عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
374
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
الأقل ؛ فيأخذ صاحب السهمان منه الأقل من قيمتها ، أو مما وقعت ( 1 ) به ، فإن لم يف به ، أتمه سيدها ، ولا شيء للمجني عليه . في الأمة بين الرجلين ، يطؤها أحدهما فتحمل ، ثم تجني ، أو مثل بعبده ، فلم يقم عليه العبد حتى جنى / من كتاب ابن سحنون ، في أمة بين رجلين ، وطئها أحدهما ، ولا مال له ، ثم جنت ، فنصف الواطئ ، بحساب ( 2 ) أم الولد ، ويقال للآخر : افد ، أو أسلم ، فإن فدى ، كان له نصف قيمتها على الواطئ يتبعه بها ، ويباع فيه هذا النصف المفتك ، وإن أسلمه كان للمجني عليه مثل ذلك ، يتبعه بمثل ذلك ، وتباع له فيه ، إلا أن يشاء السيد إن افتدى ، أو المجني عليه إن أسلم الأمة ، أن يتمسك بهذا النصف رقا ( 3 ) ، ولا يتبع الواطئ بشيء ، إلا أن للشريك اتباع الواطئ بنصف قيمة الولد ، ويعتق على الواطئ نصفه ويتبع المجني عليه ذلك النصف بالأقل من نصف [ الجناية أو نصف قيمة الرقبة ، وكذلك من مثل بعبده فلم يقم عليه العبد حتى جنى فإن يعتق ويتبع بالجناية كانت أقل من ] ( 4 ) قيمته أو أكثر ، وليس فيه فدى ، ولا إسلام ؛ إذ لا يفتكه لرق ، وليس ما أحدث يزيل عتق ما وجب له من العتق ، ولكنه إنما يعتق بالمثلة يوم الحكم بذلك ، وكذلك نصف الواطئ ، إنما يعتق عليه يوم الحكم . وكذلك أم الولد تجني ، ثم يعلم أنها أخت السيد من الرضاعة ، فإنها تعتق وتتبع هي بالأقل ، ولا يكلف السيد فيها فداء ، إذ لا نفع له فيها ، ولا تطل جناية مسلم .
--> ( 1 ) في الأصل ( مما بقيت ) وأثبتنا ما في ص وت . ( 2 ) في ص وت ( فنصف الواطئ لسبيل أم الولد ) . ( 3 ) في الأصل ( أن يتمسك بها النصف ربها ) . ( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص وت .