عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

366

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قام الثاني فعلى سيدها أن يعطيه إن شاء دية جرحه ] ( 1 ) ، بقدر ما كان يصير له مع الأول في قيمتها لو تحاصا اليوم ، ويرجع السيد على الأول ، ولا يكون له مما كان أخذ إلا قدر ما كان يصير له قيمتها ، [ يوم قام أولاً ، أو تحاصا ] ( 2 ) يومئذ ، مثل أن يخرج الأول والثاني موضحة موضحة ، فيدفع إلى الأول أرش جرحه / ولم يعلم بالثاني ، ثم قام الثاني ، [ وقيمة الأمة الآن ] ( 3 ) أقل من الموضحتين ، فليدفع للثاني نصف قيمتها اليوم ، ويرجع السيد ، فيقول للأول : [ إنما أعطيتك دية جرحك ] ( 4 ) ، وأنا أظن أن ليس معك شريك ، فله ذلك ، ويدفع له مما قبض ( 5 ) قدر نصف قيمتها يوم كان قام إلا أن يكون نصف قيمتها يوم قام أكثر مما كان قبض ، فإنما له الأقل من دية جرحه ، أو من نصف قيمتها يوم قيامه ، فإن اختلفت الجراح ، فكذلك له الأقل من أرش جرحه ( 6 ) ، أو مما كان يصير له من قيمتها مع صاحبه لو قام يوم قام الأول ، وإنما يتبع الثاني بما يجب له السيد ، إلا أن [ يشاء ] ( 7 ) أن يتبع الأول فيما بيده ، بما كان يجب لسيدها أن يرجع عليه ؛ لأنه غريم غريمه ، ثم يرجع على السيد بما بقي له ، إن كان يبقى له شيء ، ولو لم يعلم بالثاني ، حتى جرحت ثالثا ، وقد كان غرم للأول قيمتها يوم قام الباقيان ، فللسيد أن يرجع على الأول ، فيأخذ منه نصف تلك القيمة ، إن ساوى جرحه جرح الثاني ، وعليه الثالث نصف قيمتها اليوم إن كان ذلك أقل من نصف دية جرحه ؛ لأنها جنت على الثاني ، وقد فديت من الأول ، وتم الأمر فيه ، وإنما كان يستحق منها الأول نصفها ؛ فذلك النصف منها ، الذي كان فداه من الأول لا يدخل فيه ثانية ، [ وبقي نصفها

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت . ( 2 ) ما بين معقوفتين أثبتناه من ص وت وهو في الأصل جاء على الشكل التالي ( وقد قام الأول وتحاصا ) . ( 3 ) العبارة في ص وت ( وقيمة الأمة الأولى ) والصواب ما أثبتناه من الأصل . ( 4 ) في الأصل ( أنا أعطيك دية جرحك ) والصواب ما أثبتناه من ص وت . ( 5 ) في ص وت ( ويدع له مما قبض ) . ( 6 ) في ص وت ( له الأقل من أرشه ) . ( 7 ) ( يشاء ) ساقطة من ص وت .