عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

364

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

جامع القول في جناية أم الولد ، والجناية عليها من كتاب ابن المواز ، قال ابن القاسم : كل ما جنت أم الولد ، أو غصبت ، أو كل ما لزم رقبتها ( 1 ) ، فعلى سيدها - عاش أو مات - الأقل من ذلك ، أو من قيمتها يوم الحكم ، ويحاص بذلك غرماءه في الفلس والموت . مالك : ويقوم بغير مالها . [ وقال المغيرة ، وعبد الملك : تقوم بمالها ، وإن جنت وسيدها مريض ، فلم ينظر في ذلك حتى مات ، فذلك في ماله ، دون أم الولد ] ( 2 ) ، [ قال مالك ] ( 3 ) ، وإن جنت فأعتقها في صحته ، وهو عديم ] ( 4 ) ، اتبع به دونها - يريد بالأقل - كان لها مال أو لم يكن ؛ لأن قيمتها تلزمه ، وإن كره ، وذلك بدل من إسلامها ؛ لأنها ليست بحرة ؛ فيلزمها ما يلزم الحرة ، ولا خدمة فيها فتسلم . ومن المجموعة ، قال سحنون : إذا عتقت أم الولد بعد أن جنت ، وهو عالم بالجناية ، أو جاهل بها ، فإن كان غير عالم ، فهي حرة ، والجناية في قيمتها ، وإن كان عالما ، فالأقل من الأرش أو من قيمتها يتبع به سيدها ، وهي حرة ، وليس له أن يزيل عن نفسه ( 5 ) ، ما كان يلزمه بالعتق ، [ ولو ماتت بعد العتق لزمه الأقل لأنه حقا لزمه حين أعتقها ] ( 6 ) ، ولو أعتقها قبل أن يعلم ( 7 ) ، ثم ماتت ، لم يلزمه شيء ، لأنه لم يتعمد ( 8 ) إتلاف ما كانت به مرهونة ، وهي كالعبد يعتقه بعد الجناية ، فإن كان عالما خير على أداء ( 9 ) الأرش في قول المغيرة ، ومن قال بقول ابن القاسم في العبد ، فإن السيد إن أعتقها وهو عالم ، حلف ؛ ما أعتقها يريد حمل الجناية ، فإن حلف كانت في ذمتها .

--> ( 1 ) في ص وت ( أو غصبت أو قتلت فكل ما لزم رقبتها إلخ ) . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت . ( 3 ) ( قال مالك ) ساقطة من الأصل مثبتة من ص وت . ( 4 ) ( عديم ) حرفت في الأصل إلى ( عبد ثم ) ولا معنى لذلك . ( 5 ) في ص ( وليس له أن يرد عن نفسه ) وفي ت ( أن يريد على نفسه ) وأثبتنا ما في الأصل . ( 6 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص وت . ( 7 ) في الأصل ( ولو عتقها ولم يعلم ) ونحن أثبتنا ما في ص وت . ( 8 ) في ص ( لأنه يتعمد ) بالإثبات لا بالنفي . ( 9 ) لفظة ( أداء ) ساقطة من الأصل .