عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
343
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
فقتله عمداً ، فلا شيء عليه لأهل ديته ، إذ لم يكن لهم في رقبته شيء ، ولو قتله أجنبي عمداً أو خطأً ، فقيمته لسيده ، ولا شيء لأهل ديته عبدا كان أو مدبرا أو مكاتبا ، أو أم ولد . وإذا جنى على العبد ثم أعتقه بعدما علم ، فدية الجرح للسيد ، وكذلك إن وهبه بعدما جرح ، فدية جرحه لسيده . في العبد ومن فيه بقية رق يقتل رجلا له وليان ، أو رجلان لكل واحد أولياء قال ابن سحنون عن أبيه ، قال ابن القاسم وأشهب ، وإذا قتل العبد رجلا له وليان عمداً ، فلهما القتل أو العفو على رقه ، ثم لسيده بعد ذلك فداه بالدية أو إسلامه ، وله أن يفديه من أحدهما ، وكذلك له في الخطأ ، وقد كان ابن القاسم قال ، هو غير هذا ، وهذا أصح . / قال ابن حبيب قال أصبغ قال ابن القاسم ، ولو جنى على رجلين وليهما واحد ، فليس لسيده أن يفتكه إلا منهما ، وأنا أرى له أن يفتدي من أحدهما ويسلم للآخر ، [ كالوليين ، وإذا كانت الجناية على اثنين ، فسواء كان وليهما واحد أو اثنين ، له أن يفتك بأحد القتيلين ويسلم بالآخر ، أو يسلم بهما جميعا ] ( 1 ) ، وبه قال ابن حبيب . ومن المجموعة قال ابن القاسم وأشهب ، وإن كانت أم ولد ، فعفا أحدهما فليفدها من الآخر بالأقل من نصف قيمتها أو نصف الأرش ، وليس له أن يقول إنما لكم القتل ، كما لو كان القاتل حرا فعفا أحد الأولياء ، أنه يخير على إعطاء نصيب الآخر من الدية ، قالا ، ولو قتل عبد قتيلين عمدا فعفا ( 2 ) أولياء أحدهما ، فلأولياء الآخر القتل ، [ فإن استحيوه فلسيده أن يسلمه أو يفديه . قال أشهب ، وكما لو كان حرا ، كان لأولياء الآخر القتل ] ( 3 ) ، ولو أراد بعض أولياء كل قتيل العفو على استرقاقه ، بطل القتل ، وإما فداه السيد أو أسلمه .
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت وعوض فيهما بقوله ( كالجناية على رجلين ) . ( 2 ) في ص وت ( ففد أولياء أحدهما ) . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت .