عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

325

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

المتعمد ] ( 1 ) ، قال ، فإن جحد المتعمد ولم يعرف وحلفا ، غرم الجاني الأول نصف ما نقصه للثاني يوم جنى عليه ، وغرم الآخر لصاحبه ( 2 ) نصف ما نقصه يوم جنى عليه . / في العبد يجني ثم يأبق أو يأسره العدو ، ثم يقع في المقاسم ، وفي أم الولد تقع في المقاسم مرة بعد مرة قبل أن تفدي من العتبية ( 3 ) ، روى عيسى عن ابن القاسم في العبد يجني ثم يأبق ، فطلب المجروح أن يسلم إليه الآبق يكون له من الآن أو يفديه ، فلا خير في ذلك - يريد وإن رضيا - وبلغني أن مالكاً قاله . قال سحنون في العبد يجني وعليه دين وهو مأذون ، فيأسره العدو ، ويقع في سهمان رجل ، فلسيده أن يفتكه بالأكثر من الأرش أو مما صار به لهذا في سهمه ، فإذا كان الأرش عشرين وصار لهذا بعشرة ، ودى عشرة لصاحب الأرش ، ولصاحب السهم عشرة وإن كان صار لهذا بعشرين ، والأرش عشرة ، فليأخذ العشرين صاحب السهمان ، ولا شيء لصاحب الجناية ، وذكر عنه ابن عبدوس نحوه ، وقال وللسيد أن يفديه ممن صار به في السهمان أو يسلمه ، فإن أسلمه ، فلصاحب الجناية أن يفتكه بما صار به في السهمان أو يسلمه ، وتبطل الجناية ، وإذا فداه السيد فداه بالأكثر من الجناية وما وقع به في المقاسم ، فإن فضل من ذلك شيء عما وقع به ، كان للمجني عليه ، وإلا فلا شيء له ، وبدأنا صاحب السهم لأنه أحدث ملكاً ، ولو جنى بعد إن صار في السهم ، خير السيد في إسلامه أو فدائه ، فإن افتكه افتكه بالأكثر ، فإن كان ما في السهم أكثر أخذ منه

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت . ( 2 ) في ص وت ( وعزم الأول لصاحبه ) . ( 3 ) البيان والتحصيل ، 16 : 124 .