عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

32

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

مال أخذاه منه فكان ما يأخذان ( 1 ) بينهما نصفين إلى حقهما وهو خمسون للأخ وخمسون / في المدبرة ، ويبقى له هو خمسون مما عليه ، وذكر سحنون مثل ما ذكر موسى عن ابن القاسم في بيع الأخ نصيبه وإنه ليس بعيب إن لم يتبين ، وأنه إن عتق شيء منه بما يطرأ لم يرد المبتاع ما بقي منه . قال سحنون ها هنا إلا أنه يبقى له من صفقته إلا يسيرا بمنزلة السلم لم يستحق بعضها لأنه ليس فيما باع وطء للشركة ، وإنما له الحجة بأن يستحق أكثر ما اشترى ، قال فإن كان ما على الزوج خمسون ومائة فحق المدبرة جميع رقبتها خمسون وللزوج خمسة وسبعون [ وللأخ خمسة وسبعون ] فيعتق ثلث المدبرة ، ويصير للأخ ثلثها وللزوج ثلثها فيؤخذ منه ذلك الثلث فيقسم بين المدبرة والأخ على ما بقي لهما ، فيبقى للمدبرة ثلاثة وثلاثون ( 2 ) وثلث ، وللأخ ثمانية وخمسون ( 3 ) وثلث ، وذلك أحد عشر جزءا ، للمدبرة أربعة أجزاء ، وللأخ سبعة ، تم ما طرأ للزوج من شيء قسماه كذلك حتى يتم ما لهما قبله . قال ولو كان هذا الدين على الجنبي كان بخلاف ذلك ، هذا يكون ثلث المدبرة حرا وثلثها للزوج وثلثها للأخ ، فإذا قبض من الأجنبي شيء عتق في ثلثه ما بقي من المدبرة إلى تمام عتقها ، وذكر هذه المسألة ابن عبدوس عن المغيرة ، وسحنون بمثل ما تقدم عن ابن القاسم وعنه ، وقال سحنون أرى أن يباع الدين ولا توقف الوصية له لأنه على معسر ولكن إذا خرج منه شيء عتق منها بحسابه . ومن كتاب ابن المواز قال وإذا تركت زوجها وابنها ومدبرة ، ولم تدع غيرها ، وقيمتها خمسون ، ولها على الزوج مائة وهو عديم ، فالفريضة من أربعة يحمل عليها نصفها للمدبرة وهو ثلث الجميع ، فجميع التركة ستة أسهم ، للمدبرة سهمان ، وللإبن ثلاثة ، وللزوج واحد ، فأسقط سهم الزوج إذ عنده أكثر من حقه ، وأقسم ما حضر من التركة وهي المدبرة على خمسة ، فللمدبرة سهمان وهما خمسا المدبرة يعتق ذلك منها وثلاثة أخماسها رقيق ، وكذلك لو كان على الزوج

--> ( 1 ) في النسخ كلها ( يأخذان ) بحذف نون الرفع والصواب ما أثبتناه . ( 2 ) في الأصل ( وثلاثين ) والصواب ما أثبتناه . ( 3 ) في الأصل ( وخمسين ) والصواب ما أثبتناه .