عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
308
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
في العبد أو العبدين يقتلان رجلا ، فيعفو أحد الأولياء ، أو يعفو الولي عن بعض الدية ، أو يوصي بالعفو ، أو يفدي من أحد الوليين حصته من كتاب ابن المواز ، ولو أن عبدين لك قتلا رجلا خطاً ، ورثه وارثان يرثانه ( 1 ) بالسواء ، وقيمة العبدين مختلفة ، قال مالك ، ولك أن تفدي من شئت منهما ، أرفعهما أو أدناهما إن / كان بينهما تفاوت بنصف الدية ، وإن شئت فديت نصف كل عبد من أحد الوارثين بنصف الدية ، ولك أن تفدي من أحدهما نصفه بربع الدية ، وأسلمت نصفه للآخر ، وأسلمت الآخر بينهما ، وإن شئت فديت أحدهما كله منهما بنصف الدية ، ونصف الآخر من أحدهما بربعهما ، وليس لك أن تفدي من أحدهما بعض مصابته من أحد العبدين ، ولا بعض مصابته من العبدين ، إلا مصابته كلها من هذا العبد أو منهما ، وكذلك لو قتل عبدك رجلا له وليان ، فلك فداء نصفه من أحدهما ، وليس لك فداء نصفه من كليهما ، [ ولو قتل رجلين وليهما واحد فليس لك أن تفدي إلا جميعه بالديتين ] ( 2 ) ولو قتل قتيلين فعفا أولياء أحدهما على الدية ، فلأولياء الآخر القتل ، ثم لا يكون لأولياء العافي على الدية شيء ( 3 ) ولو عفا بعض أولياء كل واحد فلا سبيل إلى القتل ، وكان كالخطأ في الإسلام والفداء ، ولو عفا من كل فرقة بعضهم على غير شيء فمصابة من عفا على ذكرنا ، ويخير فيما بقي ، فإن شاء فدى ما بقي من العبد بجميع حق من لم يعف ، وإن شاء أسلم إليهم من العبد قدر ما كان يكون لهم مع أصحابهم ، وإذا قتل عبد رجلا له ولي واحد فوضع نصف حقه ، فهو كعبد عند رجل رهنا في حق ، فوضع نصف حقه أو قبض نصفه ، فليس لربه أخذ نصف العبد ،
--> ( 1 ) في النسخ كلها ( يرثاه ) بحذف نون الرفع والصواب إثباته . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل أثبتناه من ص وت . ( 3 ) في النسخ كلها ( شيئا ) والصواب ما أثبتناه .