عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

30

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

عن الميت ، ومن قيمة العبد الذي دخله من العتق بعدما فوت بالعتق . يقال ما قيمته على أنه لم يعتق منه شيء ، ؟ وما قيمته على أن كذا وكذا منه بالعتق ؟ فينظر ما بين القيمتين فيقضي على ما عتق منه على الميت ، وعلى ما عتق منه على المبتاع [ فيرجع في القيمة بقدر ما عتق منه لأنه قد أخذ ثمن ما عتق منه عن الميت وكذلك لو باعه السيد في صحته ثم مات فأعتقه المبتاع ] ( 1 ) بعد موته ، وفي ثلث البائع له محمل ( 2 ) له أو لبعضه لبعض ذلك على ما فسرنا ( 3 ) ، بخلاف عتق المشتري إياه في حياة البائع ، وهذا يمضي عتقه ، لأنه لم يكن أصابه من عتق البائع شيء بعد . ومن كتاب ابن المواز . قال مالك ، وإذا بيع المدبر لدين محيط [ ثم ظهر مال نقص البيع ورد إلى العتق ] [ قال ابن المواز ] ( 4 ) . [ قال أصبغ عن ابن القاسم ، ومن دبر ] ( 5 ) عبده فأبق العبد ومات السيد فأوصى بوصايا ، قال يوقف من الثلث قدر قيمته حتى ينظر فيه ، فإن مات في إباقه رددت ما أوقفت لأهل الوصايا إن بقي لهم شيء . قيل وإلى متى ؟ قال يعمر فيوقفه إلى ما يعيش إلى مثله . قال أصبغ : جيد ، وذكر ابن حبيب عن أصبغ / قال ينظر إلى قيمته يوم غاب على أنه أبق فإن حمله عتق ، وكان حرا ، إن أدركه العتق وباقي تمام المسألة قد كتبتها في الوصايا . قال العتبي عن سحنون في امرأة تركت زوجها وأخاها ومدبرة قيمتها خمسون دينارا [ لم تدع غيرها ، ولها على الزوج مائة وخمسون دينارا ] ( 6 ) وهو عديم ، قال يعتق ثلث المدبرة ، وللأخ ثلثها ، [ وللزوج ثلثها ] ( 7 ) فيؤخذ منه ذلك الثلث فيكون بين الأخ والمدبرة فيعتق بذلك من المدبرة [ نصفها ، ونصفها يصير للأخ ، والذي ذكر

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من الأصل وب . ( 2 ) في النسخ كلها ( له محملا ) بالنصب والصواب ما أثبتناه . ( 3 ) في ص ( على ما ذكرنا ) . ( 4 ) ( قال ابن المواز ) ساقطة من الأصل . ( 5 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من الأصل وب . ( 6 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من الأصل وب . ( 7 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من الأصل وب .