عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

298

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال ابن القاسم ، لا شيء للمجروح في مالها لأنها عنده لو كانت حية إنما تقوم بغير مالها . وقال ابن نافع عن مالك ، وإن أسلم المدبر بجنايته يخدم فيها ، فمات عن مال ، فليأخذ المجروح منه ما بقي له من عقل جرحه ، وما بقي فللسيد ، قال ، والمكاتب الجاني إن مات عن مال يخير سيده في أداء الجناية وأخذه أو تركه لهم ، وإن كان مديانا ، فما فضل بعد الدين يعمل فيه كذلك . قال ابن المواز قال أشهب في أم الولد أنها تقوم بغير مالها ، وروي عن البرقي أنه قال : قال مالك لا يقوم بمالها . ومن كتاب ابن المواز ، وإذا استحق قتل العبد في قتل عمد ببينة أو بقسامة وله مال ، فإن قتل فماله لسيده ، ولم يختلف في هذا ، قال فإن عفى عنه فقد قال ابن القاسم مرة إن أسلمه سيده فعليه أن يسلمه بماله لأنه لم يستحق في القتل إلا رقبته ، قال وكذلك إذا جرح ، ثم رجع ابن القاسم فقال يسلم بماله استحساناً ، وقال أصبغ ، يسلم ماله ، وعليه جماعة من / الناس ، والقتل وغير القتل فيه سواء ، والجرح أقوى وهو سواء ، لأن القتل العمد إذا عُفي عنه كان كقتل الخطأ ، وهو لو جرح عبدا لاقتص منه بلا مال إن شاء رب المجروح ، فإن اختار إسلامه أسلمه بماله ، وهذا كله قول عبد الملك . قال أشهب كل جان فماله في جنايته إلا الحر . قال ابن وهب عن مالك ، العبد يسلم بماله . ومن كتاب ابن حبيب ذكر أصبغ ، اختلاف ابن القاسم في العبد يسلم للقتل ، فمرة قال لا يتبعه ماله وإن استحيي ، ومرة قال إن استحيي فماله تبع له ، وبالأول قال أصبغ ، قال ابن الماجشون إن قتل بقي ماله لسيده ، وإن استحيي فماله تبع إن أسلمه سيده ، وله أن يفديه بدية الميت ، وإن أسلمه لم يكن له التمسك بماله ، ولا حجة له بإسلامه للقتل ، وبه قال ابن حبيب ، قال ابن