عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

254

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال ابن وهب في العتبية ( 1 ) ، فإن كانت الاثنتان أعتقهما رجل ثم اشترتا أباهما فعتق عليهما ، ثم مات إحدهما ، ثم مات الأب ، فللباقية النصف من أبيها بالرحم ، ولها نصف النصف الباقي بالولاء وذلك ثلاثة أرباع ، وما بقي فلمولاهما الذي أعتقهما . / قال ابن القاسم في في كتاب ابن المواز ، ولو مات الأب أولا ثم ماتت واحدة ، فلها النصف منها فقط ، والنصف للذي أعتقهما ، قال محمد ، صواب لأن الأجنبي أعتق الميتة فلا حر فيها . قال ابن وهب ، ولو أن إحدهما هي التي اشترت أباهما وليستا بمعتقتين وهما حرتان وأمهما حرة ، فمات الأب ، فإنهما يرثان الثلثين بالنسب ، وما بقي للتي أعتقته بالولاء ، قيل له فتوفيت الآن بعد التي لم تشتره ، وبقيت التي كانت اشترته ، قال ، فلها كل شيء بالرحم والولاء . ومن كتاب ابن المواز وابن سحنون قال ، ولو أن الأب اشتري مع إحدى ابنتيه اللتين أعتقتاه ، ابنا له آخر ، فماتت [ الأخرى ] ( 2 ) التي لم تشتر الأخ ، ثم مات الأب فورثه الابن والبنت ، بالرحم ، ثم مات الابن فللباقية جميع ميراثه إلا نصف ثمنه ، يكون لموالي أم الأخت الميتة أولا ، لأن للباقية النصف عن الأخ بالرحم ، ثم نصف النصف لأنها أعتقت نصفه ، ويبقى الربع ، فلها نصفه ، لأنه ولد من أعتقت نصفه ، ويبقى الثمن لأختها الميتة بالولاء الذي لها من أبيها ، فلهذه الحية نصفه لأنها ابنة من أعتقت نصفه ونصفه لموالي الميتة ( 3 ) ، قال : ولو أن لهذه الباقية أختا ( 4 ) أخرى لم تكن اشترت معها شيئا فماتت ، فللباقية عنها سبعة أثمان ما تركت ، لأن لها النصف بالرحم ، ونصف النصف

--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 15 : 108 . ( 2 ) كلمة ( الأخرى ) مثبتة من ب ساقطة من النسخ الأخرى . ( 3 ) في الأصل ( ونصف لأم الميتة ) . ( 4 ) في الأصل ( أخت ) والصواب ما أثبتناه .