عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
252
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
في جر البنات ولاء من عتق ، وهل يرثن الولاء ؟ قال سحنون في كتاب ابنه ، أجمع العلماء على أنه لا يرث النساء من الولاء إلا من أعتقن أو جره من أعتقن إليهن بولاء أو عتق . ومن كتاب ابن المواز ، وأكثره في كتاب ابن سحنون وهو لابن الماجشون وأصل المسألة لمالك ، في ابن وابنة اشتريا أباهما فعتق عليهما ثم أعتق الأب عبدا ، فمات الأب ثم مات مولاه فميراث الأب بينهما على الثلث والثلثين وميراث المولى للابن وحده ، وكذلك لو كانت البنت هي معتقة الأب كله ، لأنه إنما يورث بالولاء إذا عدم الميراث بالنسب ، فولد الرجل ( 1 ) يرث مواليه ( 2 ) دون من / أعتق أباه ، ولو كان موضع الأخت أجنبيا أعتق نصيبه ، لكان ميراث موالى الأب ( 3 ) للابن دون الأجنبي الذي شاركه في عتق أبيه ( 4 ) ، ولو أن الابن ( 5 ) والابنة اللذين ( 6 ) أعتقا أباهما مات الابن أولا فورثه أبوه ، ثم مات الأب أو كان موضع البنت أجنبيا أعتق نصيبه وترك الأب موالي ، فأما الابنة فترث من أبيها النصف بالرحم ونصف النصف الباقي بالولاء ، [ والباقي لأخيها الميت ] ( 7 ) ، ولها في ولائه نصف ذلك الربع ، فصار لها سبعة أثمان المال ( 8 ) ، والثمن لموالي أم أخيها ، ولها من موالي أبيها النصف ، والنصف الذي لأخيها لها فيه النصف فقط .
--> ( 1 ) في ت ( فذلك الرجل ) وأثبتنا ما في النسخ الأخرى . ( 2 ) في الأصل ( يرثا ماله ) ولا معنى لذلك . ( 3 ) في ص وت ( مولى الأب ) بالإفراد وقد أثبتنا ما في الأصل وب . ( 4 ) في ص وت ( في عتق ابنه ) . ( 5 ) في ت ( والولاء أن الابن ) وهو تحريف واضح . ( 6 ) في ص ( الذي ) عوض اللذين وذلك خطأ واضح . ( 7 ) ما بين معقوفتين كتبت في ص وت ( وباقي أخيها الميت ولاؤها في ولائه ) . ( 8 ) كتبت في ص وت ( أثمان الثمن ) .