عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
249
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال ، ولو لم تبع كتابته ولكن تؤدى من الأسفل حتى عتق ثم مات الأعلى ، أو أدى الأسفل ] ( 1 ) بعد موته إلى ولده في الكتابة معه ، فولاؤه لولد الأعلى الذي في كتابته دون أحرار ولده ، ولو لم يترك في الكتابة ولدا لم يكن ولاؤه لأحرار ولده ، وذلك لسيد سيده كماله . وقال عبد الملك ، ولا يكون ولاؤه لولد الأعلى الذين في كتابته وإن عتقوا ، وذلك لسيد سيده ، لأن سيده مات قبل يثبت له الولاء ( 2 ) ، وأنكر هذا محمد في موضع آخر ، وقال هذا خلاف مالك وأصحابه . ولو لم يعلم السيد عتق المكاتب لعبده حتى مات المعتق عن مال ، فإن أجاز السيد عتقه ، ورثه سيد المكاتب ، إلا أن يكون للمعتق ورثة أحرار فلا يرثه المكاتب ولا ولده ممن معه في الكتابة أوليس في الكتابة ، وإنما جازت / إجازة سيد المكاتب لعتق ما أعتق بعد عتق المعتق ، كعبد عتق ثم استحق بعد أن مات له من يرثه من الأحرار ، فإن رد عتقه لم يرثه ، وإن أجاز بيعه وعتقه ورث ، وإن لم يمت المعتق حتى ودى الأعلى ولم يكن علم به سيده ولا أذن له ، نفذ كل ما أعتق [ في كتابته ، ولو كان السيد رده ثم عتق المكاتب وذلك بيده فلا يعتق عليه ، وكذلك صدقته ، وكذلك ما رد من عتق ] ( 3 ) أم الولد والمدبر والمعتق إلى أجل ثم عتقوا فلا يلزمهم فيه شيء وإن كان بأيديهم ، وقاله ابن القاسم وأشهب . واختلفا في رد الزوج عتق زوجته وصدقتها ، ثم ملكت نفسها وذلك بيدها ، فقال أشهب ورواه عن مالك ، أن ذلك لا يلزمها كالمكاتب ، وقال ابن القاسم ورواه عن مالك ، أن أحب إلي أن ينفذ ذلك .
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب . ( 2 ) في ص وت ( قبل أن يثبت له الولد ) . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب .