عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
245
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
الأم ، وإن كانت لستة أشهر فأكثر - يريد فليست بظاهرة الحمل - والزوج مرسل عليها ، فإن الأب يجر ولاؤه إلى معتقه . ومن كتاب ابن المواز قال ، وإن ادعى معتق الأب أنها حملت بالأول بعد أن عتقت ، وقال معتقها : بل كانت حاملا يوم العتق ، فمعتق الأب مصدق وولاؤها له ، إلا أن تكون بينه الحمل يوم عتقت ، أو تضعه لأقل من ستة أشهر من يوم عتقت ، ولا ينظر إلى قول الأب والأم ، وقال أشهب ، لأن الظاهر أنها ولدت وهي حرة ، والشك في أن تكون حاملا يوم العتق ، محمد ، ولأن أحقها بالولاء الأب لأنه يجره ، فلا يزول عنه بشك ( 1 ) . قال مالك ، ولا يكف زوجها عن وطئها إذا عتقت لاختيار الحمل . قال ابن كنانة في العتبية ( 2 ) في رجل أعتق ابن أمته من رجل عربي أنه ينسب إلى أبيه وعشيرته ، ولا يرثه الذي أعتقه ، وقاله سحنون . قال أبو بكر ، وقاله مالك ، يعني مسألة كتاب التدليس . وروى عيسى عن ابن القاسم ، في الأمة بعضها حر ، فيطؤها من له فيها الرق فحملت ، أن ولاء الولد بينهما ، وذكر ابن المواز عن ابن القاسم ، وقال والصواب غير هذا ، وولاؤه لأبيه ، والنسب أملك به ، وعلى الأب عتق ، وبالحمل عتقت الأم ، وكل ولد يلحق بأبيه ويخرج حرا فولاؤه لأبيه ، ولو أعتق المتمسك ثم تزوجها رجل ، فولاء ولده لمواليه دون مواليها . وروى عنه عيسى / في عربي تزوج أمة فأولدها ولداً ، فتزوج الولد حرة ، فإن ولدها منه حر ينتسب إلى جدة ( 3 ) ويعقل عنه قومه .
--> ( 1 ) في ص وت ( فلا يزول عنه الشك ) وفي ب ( فلا يزول عنه إلا بشك ) والصواب ما أثبتناه من الأصل . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 15 : 92 . ( 3 ) في ت ( وينسب إلى سيده ) .