عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
241
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
، [ 13 / 241 ] قال مالك في / كتاب محمد ، ومن أعتق عن زكاته فالولاء للمسلمين . [ قال مالك في كتاب ابن حبيب ، وإذا أعتق رجل من زكاته عن نفسه ، أن ولاءه للمسلمين ] ( 1 ) ، كمن أعتق عن غيره واشترط الولاء لنفسه . ومن كتاب ابن المواز ، [ قال مالك ] ( 2 ) ، وولاء ما أعتق من الكفارة له . قال ابن سحنون عن أبيه ، في المرأة تقول لمولى زوجها اعتق عبدك عني على كذا ، أني أختار قول أشهب أن النكاح لا يفسد . قال في كتاب ابن المواز ، وإذا ابتاع المقارض بالمال عبدا فكاتبه ، فلرب المال رد عتقه ، فإن أجاز فولاؤه له ، وإن كان فيه فضل فللعامل من الولاء بقدر ذلك ، ولو لم يجز رب المال لم يعتق من العبد شيء على العامل ، وإن كان فيه فضل كعبد بين رجلين كاتبه أحدهما بغير إذن صاحبه . في جر الولاء في ولد العبد من نكاح حرة قال ابن سحنون عن أبيه ، وقامت السنة عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ، أن ولد المرأة الحرة المعتقة ، ولاؤه موالي أمه ما كان أبوه عبدا ، فإذا عتق جره إلى مواليه وورثه وعملوا عنه ، وإن كانت عربية فولاؤه للمسلمين حتى يعتق أبوه . محمد ، قال ابن القاسم ، ومن قال وهو مريض ، عبدي هذا مدبر عن أبي ، لزمه ولا يرجع فيه إن كان منه على البتل لا على الوصية ، وهو يخدم الأب ، فإذا مات خدم الورثة حياة الابن ، والولاء للابن ، فإن كانت / أمة لم يطأها الأب ولا الابن . وروى عنه أبو زيد ، فيمن قال أنت مدبر على أبي ، أنه مدبر عن نفسه ، ولا يعتق إلا بموته من الثلث ، فأما بموت الأب فلا ، إلا أن يقول أنت مدبر عن أبي ، أو أنت حر عن دبر من أبي ، فينفذ ذلك عن أبيه ، قال مالك ، وذلك عندنا سواء
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب . ( 2 ) جملة ( قال مالك ) ساقطة من الأصل .