عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
233
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
حال ، وهو مخير في سدس الأمة أن يأخذ منه نصف قيمته ، أو يأخذ فيه سدس العبد الذي باعه ، فيصير له نصف العبد ، وللمقر نصفه هذا الذي ذكره أحمد بن ميسر . وقال أيوب البصري ( 1 ) ، إن قول أهل المدينة أنه يعطيه ثلث العبد الذي صار له ، ويضمن له قيمة سدس الأمة ، لأنه باع ذلك بسدس من العبد وهو مقر أنه لأخيه ، وهذا الذي قال أيوب هو الصواب ، وليس فيه يخير الذي أقر له به من العبد اشتراء نصفه بسدس الأمة ، بالذي كان بيد أخيه من العبد الذي كان بيده . قال أيوب ولو أقر / بأخ وأخت له لأعطاهما ثلاثة أسباع العبد ، [ ويضمن لهما ثلاثة أسباع نصف الأمة ، وقال ابن ميسر ، على أصله له ثلاثة أسباع العبد ، ] وهو مخير في تضمينه قيمة ثلاثة أسباع العبد ، [ ويضمن لهما ثلاثة أسباع نصف الأمة ، وقال ابن ميسر ، على أصله له ثلاثة أسباع العبد ، ] ( 2 ) وهو مخير في تضمينه قيمة ثلاثة أسباع نصف الأمة ، أو يأخذ من العبد سبعا ونصفا مع ثلاثة أسباعه ، فيصير له منه أربعة أسباع ونصف ( 3 ) . فيمن ترك ولدين ، فأقر أحدهما بأخ ، ثم مات المقر ، أو المقر به ، أو كانوا ثلاثة من العتبية ( 4 ) ، قال سحنون ، فيمن أقر بالرجل مات أخي وترك ألف دينار وهو أخوك ، قال يقاسمه الألف ، ولو ترك ولدين فأقر أحدهما بأخ له ، قال يعطيه ما وقع في سهمه - يريد يعطيه ثلث ما في يده - ، قيل مات المقر له ؟ قال يرثانه المقر له والمنكر له . قال يحيى بن عمر ، يأخذ المقر له من تركته بدءا مثل ما كان أعطاه ، ثم يكون ما بقي بينهما ، لأن المنكر جحده إياه . قال سحنون ، ولو مات المقر لم يرثه
--> ( 1 ) في ص وت ( قال أبو أيوب البصري ) والصواب ما أثبتناه من الأصل وب . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من الأصل وب . ( 3 ) في الأصل ( أو يأخذ من العبد سبع ونصف ) والصواب ما أثبتناه . ( 4 ) البيان والتحصيل ، 14 : 274 .