عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

211

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

إلحاق النسب والقافة ومن العتبية ( 1 ) روى أشهب عن مالك أيؤخذ بقول القافة اليوم كما جاء في الحديث ؟ قال أما فيما يلحق من الولد فنعم ، وأما بغايا الجاهلية فلا ، ولا يؤخذ بقول قائف واحد لكن اثنين ، وقال ابن القاسم : يؤخذ بقول قائف واحد إن كان عدلا ، من رواية محمد بن خالد . ومن كتاب ابن سحنون قال مالك : وإنما القافة في أولاد الإماء ، فإذا حملت من وطء السيدين وأحدهما مسلم أو عبد أو بائع ومشتر فمن ألحقوه القافة به لحق به ، فإن قالوا اشتركا فيه فليوال الولد إذا كبر أيهما شاء ، وكذلك قال عمر يوالي من شاء منهما . قال سحنون ، وقال غير ابن القاسم ، إذا بلغ يبقى ابنا لهما ، ولا يوالي واحدا منهما ، قال ابن القاسم : فإن والى لما كبر النصراني لحق به ، ولا يكون إلا مسلما ، وهذا الباب / مستوعب في كتاب أمهات الأولاد في الأمة تأتي بولد من وطء الشريكين ووطء المتباعين . في الدعوى في النسب والقرابة [ والزوجية ] ( 2 ) ، وبماذا يثبت ذلك ؟ من العتبية ( 3 ) روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم قال : إذا كان للميت وارث معروف النسب ، فأتى من يدعي أنه ولد الميت أو زوجة له أو غير ذلك من القرابة وقام شاهد ، فلا يثبت له [ ذلك بشاهد ويمين ، وإن أقر به الوارث المعروف أعطاه ما يلزمه بإقراره ، ولا يثبت له ] ( 4 ) بذلك نسب ، ولا للمرأة نكاح ، ولو لم

--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 14 : 236 . ( 2 ) ( والزوجية ) ساقطة من الأصل . ( 3 ) البيان والتحصيل ، 14 : 254 . ( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من ت .