عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

207

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

وقال المغيرة وابن دينار في كتاب المواريث الثاني لابن سحنون ، أن توأم المسيبة والملاعنة يتوارثون من قبل الأم لا من قبل الأب . روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العتبية ( 1 ) قال : سمعت من أثق به يقول عن مالك ، قال يتوارث توأم المغتصبة من قبل الأب والأم . قال ابن القاسم في كتاب ابن سحنون : فسألت أنا مالكا عن ذلك فوقف ، وأبى أن يجيبني ، وقال أحمد ابن نصر هذا خطأ ولا يتوارثان من قبل الأب لأنه زنى . في الإقرار بالنسب ، أو بالقرابة ، أو بالزوجية قال ابن ميسر : ويثبت النسب بشهادة عدلين يشهدان أن فلانا ، ابن فلان ، فإن كان يطلب ميراثه فلابد أن يقولا لا نعلم له وارثا غيره ، أو يذكروا من يرثه معه ، ويقولوا لا نعلم لهم ورثة غيرهم ، وإن أقر رجل بولد لحق به إذا لم يتبين كذبه ، وليس للولد نسب معروف ، وإن كان مديانا أحاط به الدين ، ولم أعلم في هذا اختلافا ، وكذلك إن كان مريضا صدقه الولد أو كذبه . وإذا استلحق من هو / مثله في السن أو يقاربه فقد تبين كذبه ، أو من ولد في الهند أو من بلد العدو ، والأب لم يدخلها ونحوه ، وإن أقر وارث بأخ للميت أو ابن أخ أو عم وابن عم أو جد ، أو ابن ابن ، فإن كان أقر بذلك في الصحة وبيده فضل يورث ، فيلزمه الإقرار في خاصته ودفع إليه فضل ما بيده ، ولا يثبت النسب بذلك ، وإن أقر بمثل هذا وهو مريض فإن اتهم لأن ورثته كلالة لم يقبل منه إلا ببينة .

--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 14 : 257 .