عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
192
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
وإن ولد في غير ملك المكاتبة انتظر بالمكاتب ، فإن عجز لحق الولد بالسيد وله أخذ الأمة ، وإن عتق المكاتب فإن صدق المكاتب سيده لحق به في قول ابن القاسم . ولو استلحق رجل ولد أمة والده ، فإن كان استلحق الولد بما يجوز به الاستلحاق وصدقه الأب على ذلك عتق على الجد ، / ولم تكن هي به أم ولد ، وإن لم يصدقه لم يلحق به إلا أن يملكه يوما ما ، وإن استلحقه بما لا يجوز به الاستلحاق لم يلحق به وعليه الحد إن ثبت على قوله ، وليس كالأب يستلحق ولد أمة ولده لأنه يدرأ عنه الحد بوطئه إياها ، وأما لو استلحق الجد ولد أمة ابنه ، فقد اختلف فيه ، فقيل هو كالأب في الحرمة في درء الحد ، وقيل ليس ذلك إلا في الأب خاصة . فيما يستلحق ( 1 ) من الولد بعد بيعه ، أو بيع الأم ، وفي الأمة لها زوج ، فيستلحق السيد ولدها ، وفي الولد يستلحق بعد اللعان . من كتاب ابن سحنون عن أبيه وهو لأشهب ، وعمن استلحق ولد أمة باعها فولدت لأقل من ستة أشهر من يوم البيع وقد أعتق المبتاع الأم ؟ قال يلحق به ، ويبطل عتق المبتاع ، وترجع إليه ويرد الثمن ، ولو استلحق الولد بعد أن مات لم يصدق ، فإن صدقه المشتري ، إن كان أحدث في الأمة عتقا أو تدبيرا أو كتابة أو إيلادا ، فلا ترد إليه . قال : وإن لم يحدث فيها شيئا وصدقه ، ردها وأخذ الثمن ، ولو لم يصدقه ولم يكذبه رجع عليه بالثمن وأخذه ، وإن كذبه لم يرجع عليه بشيء .
--> ( 1 ) في الأصل ( فيما لا يستلحق ) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى .