عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

176

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال أشهب ، وعليه جماعة الناس ، وهو قول مالك الأول ، وقد قال يأخذ قيمتها فقط ، ورجع إلى أن يأخذ قيمتها وقيمة ولدها ، قال : وأم الولد والمعتقة إلى أجل إذا استحقت من يد مشتر ، فلا يفيتهما عتق المشتري ، ولا إيلاده إياهما ، ويأخذهما المستحق مع قيمة الولد ، لم يختلف في ذلك قولهم ، وفي المعتق نصفها عليه نصف قيمة الولد ، قال : وإذا تزوج مكاتب أو مدبر أو معتق إلى أجل ، أو معتق بعضه ، أو عبد أمة على أنها حرة ، غره منها أحد ، فليأخذها سيدها ويأخذ ولدها رقيقا . ومن كتاب ابن المواز ، ومن تزوج / أمة فاستحقت ، فقال الزوج تزوجتها على أنها حرة ، وقال المستحق بل تزوجتها على أنها أمة ، فالزوج مصدق ، إلا أن يقيم بينة ، قال ويأخذها مستحقها ، وعلى الأب قيمة ولدها اليوم ، فإن لم يكن له مال ، فذلك في مال الولد ، ثم لا يرجع به الولد على الأب ، وإن ألقى الأب ميتا ، فالقيمة في تركته ، ويحاص به غرماءه ، وما عجز ففي مال الولد ، وكذلك لو ابتاعها من السوق ، ثم استحقت ، ولا شيء فيمن مات من الولد ، ولا فيمن قتل فاقتص له ، أو هرب قاتله ، فأما إن أخذ لهم ديته ، فقال أشهب ، هو كالموت ، ولا شيء للمستحق فيما أخذ منهم ، كما لو ترك مالا . وقال ابن القاسم ، له الأقل مما أخذ فيهم ، أو من قيمتهم يوم قتلوا ، ولو ضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا ، فأخذ قيمة الأب غرة . قال ابن القاسم ، فللمستحق في ذلك الأقل مما أخذ الأب ، أو من عشر قيمة أمهم . وقال أشهب ، لا شيء من ذلك للمسحق ، وكذلك لو قطعت يد الولد ، فأخذ لها دية ، فقال أشهب لا شيء من ذلك للمستحق ، وله قيمة الولد أقطع فقط ، ( وقال ابن القاسم ) ( 1 ) ، له ذلك مع الأقل مما أخذ الأب في اليد أو ما بين قيمته صحيحا يوم القطع ، وقيمته أقطع .

--> ( 1 ) في ص ( وقال أشهب ) وأثبتنا ما في النسخ الأخرى ولعله الصواب .