عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

165

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[ 13 / 165 ] وقال سحنون ، إن مات بعد أن وضعته حيا ، دعي له القافة . قال في الكتابين ، وإن وضعته لستة أشهر من وطء المبتاع والولد حي ، دعي له القافة ، فمن ألحق به لحق ، وكانت له أم ولد . وقال سحنون في كتاب ابنه ، في وطء الشريكين أو المتابعين ، فظهر بها حمل ثم تموت قبل / الوضع ، فضمانها منهما ، ماتت قبل ستة أشهر من وطء الثاني أو بعد ، إلا أنه إنما يضمن المشتري في البيع الأكثر من نصف قيمتها يوم وطئها ، أو نصف الثمن ، ولو أسقطت قبل تمام ستة أشهر أو بعد ، فهي تعتق عليهما في الوجهين ، ويضمن المشتري الأكثر كما ذكرنا ، ولو وضعته حيا بعد ستة أشهر من وطء الثاني ، ثم مات قبل أن يدعى له القافة ، قال ، يدعى له القافة ميتا ، إذ لا يغير الموت شخصه ، فإن مات عتقت الأمة عليهما ، وغرم المشتري الأكثر كما ذكرنا . قال فيه ، وهو في كتاب ابن حبيب عن ابن الماجشون ، ولو لم يمت الولد ، ومات أحد الأبوين قبل نظر القافة ، قال ، ينظروه مع الباقي ، فإن ألحقوه به ألحق به ، قال سحنون ، فإن كان مشتريا ، فعليه الأكثر كما ذكرنا ، قال ابن حبيب عن ابن الماجشون ، فإن لم يلحقوه به ، لم يلحق به ولا بالميت ، إذ لو كان حيا فلعل القافة تنفيه عنه وتقول ليس بابن لواحد منهما ، قال ، وواقف الأمة بحال أم ولد ، فإذا مات الباقي عتقت ، وخالفه ابن حبيب ، وقال يلحق بالميت إذا برئ منه الحق ، لأن الميت أقر بالوطء ، فلولا وطء الثاني لحق به من غير قافة ، قال ابن حبيب ، وتعتق الأمة بموت الأول على أنها أم ولده ، وقاله أصبغ . ومن كتاب ابن سحنون ، وإن قالت القافة بعد موت أحدهما ، للحي فيه شريك ، فإن له من الحي نصف الأبوة ، ويرث نصف ميراثه إن مات قبل أن / يبلغ الولد ، فيواليه ، فإن بلغ وهذا الأب حي فوالاه ، كان ابنه وكان له ميراث هذا الأب إن مات كله ، ولا يرث من الميت الأول شيئا ، لأن القافة لا يلحق بأب ميت ، قال ، والأمة ، فهذا تعتق عليهما ويكون نصفها على المبتاع كما وصفنا ، وإن