عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

162

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

مصابته وأتبع الواطئ بنصف ما نقصها مع نصف قيمة الولد ، قال محمد ، حسن إلا قوله ، يعجل للشريك نصف قيمة الكتابة ، فهذا غلط ، لأن مالكا لم يجز بيع ما على المكاتب إلا بخلافه ، ولا تقع القيمة من السلطان بغير الذهب والورق ، والصواب ألا يحكم على الواطئ إلا بعد العجز ، وأن لا يوقف شيء إذا كانت قائمة بنجومها ، فإن عجزت فهي للواطئ أم ولد في يسره ، وإن كان عديما - يريد يوم العجز - تمسك صاحبه بنصيبه منها رقيقا . ومن كتاب ابن المواز ، قال والمدبرة إذا أحبلها أحد الشريكين قومت عليه ، وصارت له أم ولد ، وكذلك من ابتاع مدبرة فأولدها فهي له أم ولد ، ويتم البيع ، وإن كانت مكاتبة خيرت بين أن تفسخ كتابتها وتكون أم ولد ، أو تبق تؤدي إلى مشتريها باقي الكتابة ثم تعتق وولاؤها للبائع . فإن عجزت فولاؤها للمبتاع ، وإن اشترى مكاتب مدبرة فأولدها ، فإنه يوقف عنها ، ويوقف الثمن ، فإن أدى بقيت له أم ولد ، ( وإن عجز ) ( 1 ) ، رد البيع ورجعت مدبرة ، وولدها مدبر ، ويرد الثمن على العبد ، إلا أن يكون البائع مليا فلا يوقف الثمن ، وتوقف الجارية . في الأمة تأتي بولد من وطء الشريكين ومن وطء المتبايعين قال ابن حبيب ، قال مطرف وابن الماجشون ، قال مالك ، في الأمة بين الشريكين يطآنها في طهر واحد أو كانا متبايعين ، فليعاقبا بقدر اجتهاد الإمام ، ويعزلها عنهما بيد امرأة ، قالا ، أو بيد عدل حتى تحيض ، فيبيعها عليهما ، أو يتقاوياها حتى يملكها أحدهما ، ولا يتركها بينهما ، أو تلد فيدعى لولده القافة ، فمن ألحقوه به كان ولده وهي به أم ولد ، وكذلك قال ابن الحكم وأصبغ عن ابن

--> ( 1 ) كذا في الأصل والعبارة في النسخ الأخرى ( وإن عجزت ) .