عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

160

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال غيره ، فإن أبى فله على الواطئ [ نصف ] ( 1 ) قيمة الولد يوم تضعه ، ثم إن أفاد مالا لم تلزمه قيمة في الأم ، وإن مات الواطئ عتق سهمه فقط ، وإن مات الآخر أولا فارق سهمه الدين ، فاشتراه الواطئ ثم مات قبل أن تلد منه ثانية ، كان ذلك النصف موروثا ، والنصف العديم حرا ، قال عبد الملك ، وإن حنث والواطئ ملي ، فعليه الأقل من قيمة الجرح أو من قيمتها أجمع ، فإن كان الجرح أقل أداه وأدى لشريكه ما بين نصف قيمتها ونصف / قيمة الجرح من الفضل ، لأن ما يجب له من القيمة قيمة الرق ، وهي بذلك أم ولد لهذا لملائه ، فلزمه فيها الأقل ، وقد صارت مرتهنة بجنايتها ، فلا تسلم القيمة كلها للذي لم يطأ . قال أبو محمد ، وهذا الذي كتبت بعبارتي عما فهمت من قول عبد الملك ، وهو يقرب من معناه عندي وإن غيرت لفظا ، والله أعلم ، وصوب سحنون كلام عبد الملك وقال ، في معتقة إلى أجل بين ثلاثة وطئوها متفاوتين كل واحد يولدها ولا يعلم بصنيع من قبله ، قال ، تعتق عليهم كلهم ، وإذ لا سبيل إلى وطئها ، وإن كان الأول مليا ولو لم يولدها غير واحد لم تقوم عليه ، وعليه ، لصاحبيه ثلثا قيمة ولده ولد معتقة إلى أجل ، أولا ترى لو عجل أحدهما عتقها لم تقوم عليه ، إلا في قول لعبد الرحمن ، يعجل عليه قيمة الخدمة لشريكيه ، ويعجل عتقها ؟ قال ، وأرى أن تعتق عليهم في ملائهم وعدمهم ، وعلى الأول لشريكيه ثلثا قيمة ولده على أنه معتق إلى أجل ، وعلى الثاني للثالث ثلث قيمة ولده كذلك ، ولا شيء على الثالث ، ولا شيء للأول . وقال كثير من أصحابنا فيمن وطئ معتقة إلى أجل فأولدها ، أنه يعجل عتقها عليه [ إذا زالت خدمتها بالولادة ] ( 2 ) ، والوطء بعتق الأجل . قال سحنون ، وكذلك من أذن لمدبره في تدبير أمته فأولدها السيد ، فإنها تعتق لأنها معتقة إلى أجل أولدها السيد ، قال في المعتقة إلى أجل ، وإن بقي الثالث

--> ( 1 ) كلمة ( نصف ) انفرد بها الأصل وهي ساقطة من سائر النسخ . ( 2 ) كذا في الأصل والعبارة في النسخ الأخرى ( إذا زالت منها الخدمة بالولادة ) .