عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
157
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
له ، فإن فعل عتق ثلثا الأمة على الأول ، وأما نصيب الثاني فإنه يعتق على الثاني بالولد ، وليس للثالث أن يقوم على الثاني في عدم الأول ، إذا لم يبد فساد ( 1 ) ، أو إذا ضمن الثالث الأول نصيبه من الأمة ، كان على الثاني ثلث قيمة ولده للأول ولد أم ولد ، وإن لم يضمنه نصيبه من الأمة ، فعلى الأول ثلثا قيمة ولده رقيقا للثاني وللثالث ، وعلى الثاني ثلث قيمته للثالث . قال ابن سحنون ، وروي عنه أن الثالث إن ضمن الأول ثلث الأمة ، فعلى الثاني للأول ثلثا قيمة ولده ولد أم ولد ، [ وإذا لم يضمنه فعلى الثاني ثلث قيمة ولده للأول ولد أم ولد ] ( 2 ) ، وثلث قيمته للثالث رقيقا . وذهب سحنون ، ان يلزم الثاني من قيمة ولده للأول شيء ، لأن نصيب الأول عتق عليه ، فكيف يلزم فيما هو عتيق قيمة ولد . قال سحنون في كتاب ابنه ، في العتبية ( 3 ) ، ولو أن الثالث أيضا وطئها بعد ذلك فأولدها ، قال في العتبية ( 4 ) ، ولم يعلم كل واحد بما صنع من قبله ، قال فقد وطئها الأول ( 5 ) وهي له أم ولد ، وعليه لشريكيه / ثلثا قيمتها يوم وطئ ، وعلى كل واحد من الشريكين [ للأول ] ( 6 ) قيمة ولده ولد أم ولد ، فيتقاص هو وهما فيما لكل فريق على الآخر ، ويترادان ( 7 ) الفضل ، وإن كان الأول عديما عتق نصيبه ، وعليه ثلث قيمة ولده [ رقا ] ( 8 ) لشريكيه ، وعلى الثاني في ولده ثلث قيمته رقا للثالث ، ولا شيء عليه للأول ، لأن نصيبه من الأمة يوم وطئ الثالث ( 9 ) حر ويعتق نصيب الثاني أيضا ، والثالث ولا شيء على الثالث في قيمة ولده للأولين .
--> ( 1 ) في الأصل ( إذ لم يبد فساد ) . ( 2 ) ما بين معقوفتين مثبت من الأصل ساقط من النسخ الأخرى . ( 3 ) البيان والتحصيل ، 4 : 132 . ( 4 ) البيان والتحصيل ، 4 : 132 . ( 5 ) كذا في الأصل وكتبت في النسخ الأخرى فقد ضمنها الأول . ( 6 ) ( للأول ) محذفه من ص وت مثبتة من الأصل وب . ( 7 ) في ص وت كتبت ( ويتزايدان الفصل ) . ( 8 ) لفظة ( رقا ) ساقطة من ت وض . ( 9 ) كذا في ت وص وهو الصواب وكتبت في الأصل وب ( يوم وطئ الثاني )