عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
147
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
يستخدمها بالمعروف حتى يموت ، فتعتق من رأس المال ، ويرجع المبتاع على البائع بقيمة عيب ما كتمه ، ولو كانت ذات زوج فوطئها ، فإن كان الزوج غائبا أو معزولا عنها قدر ما فيه براءة رحمها ، فالولد لاحق بالمبتاع ، ويرد إلى زوجها إذا وضعت ، وتكون أم ولد للمبتاع ، فإن طلقها زوجها أو مات عنها ، رجعت إليه ، وحل له وطؤها ، وإن مات عتقت من رأس ماله ، كان زوجها حيا أو ميتا ، أو طلقها ، سبيلها سبيل أم ولد ، ويرجع المشتري على البائع بقيمة عيب ما كتمه من الزوج ، وإن لم يكن الزوج غائبا ولا معزولا ، فالولد للزوج ، وترد الأمة على بائعها بعيب ما كتمه من غير غرم عليه / لوطئها ، وإن وطئها في ذلك وهي حامل من زوجها أو من غيره ، أو ليست بحامل ، فهو يردها بعيب ما كتمه . ومن كتاب ابن المواز ، ومن زوج أمته أو أم ولده ، فأتت بولد لستة أشهر من النكاح ، فادعاه السيد ، وأنكره الزوج ، فلا ينفيه ( الزوج ) ( 1 ) إلا بلعان إذا بنى بها ولم يغب عنها ، فإن التعن ، لحق بالسيد ، وكانت له أم ولد ، وتبقى في عصمة الزوج ، ولو كان الزوج غائبا أو معزولا عنها بما فيه إن قال كنت أغشاها من موضع لا يعلم ، لم يصدق إلا ببينة ، فيكون أحق به من السيد ، ولو قال السيد الولد مني وقد كنت زوجتها لرجل غائب ، فالولد لاحق بالسيد ، ولا ينفعه إن أنكره بعد ذلك ، ولو قدم الغائب فأقر به لم يلحقه إلا أن تقوم [ بينة على النكاح ، فيلحق به دون السيد . وكذلك من استلحق ابن أمة لرجل ، لحق به ، ثم إن جاء رجل فأقام بينة أنه ابنه لحق به . محمد ، ما لم يطأها السيد ] ( 2 ) في غيبته عنها حتى حاضت ، وإذا ولدت الأمة ولدا فادعاه أبو السيد ، فإنه يلحق به ويقوم عليه ، وتكون له أم ولد ، كذبه الابن أو صدقه ، إلا أن يدعيه الابن فهو أحق به ، ولو أخذ منه الابن
--> ( 1 ) لفظة ( الزوج ) ساقطة من الأصل . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط بعضه من ب وبعضه من ت .