عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
142
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
بإقراره اليوم ، فأما إن قيد إقراره بذلك قبل بيعها فإنه مصدق في ملائه وعدمه ، كان معها ولد أو لم يكن ، رفيعة هي أم رضيعة ، ولو ادعت ذلك دونه لصدقت - يعني إن عرف أنها ولدت - وكان عبدا لمن هو بيده ، وكذلك لو قالوا هو ابنه تزوج أمة وهي عبدة ( 1 ) ، أو قالوا تزوجها على أنها حرة ولا يعملون حريتها ، فليلحق به ، ويغرم قيمته لمن هو بيده ، إلا أن يشهدوا أنها حرة ، فلا قيمة عليه . وقال ابن المواز ، قال ابن القاسم ، في ملائه لا يرد إليه إلا الولد إن اتهم فيها ، ولا ترد هي إليه ، حتى يسلم من الخصلتين ، من العدم والصبابة / فيها ، وقال أصبغ ، ولا يتهم في ملائه فيها ، وسواء باعها به ، أو ولد عند المبتاع ، لما يولد لمثله . قال مالك ، فإن أعتق المبتاع الأم وحدها لم يصدق فيها . قال ابن القاسم ، ويصدق في الولد وحده ، وكذلك إن أعتق الولد وحده لم يصدق البائع فيه [ وصدق في الأم إن كانت دنيئة لا يتهم فيها ، وإن أعتقها لم يصدق البائع فيها ] ( 2 ) قال أصبغ ، ثم رجع ابن القاسم في الولد فقال ، يقبل قوله فيه وحده ، ويثبت نسبه إذا أعتقها جميعاً ، وثبت عتق الأم وولاؤها للمبتاع ، ويرجع بالثمن على البائع فيأخذه . وقال أشهب ، يقبل قوله فيها ويبطل عتقها ، وكذلك لو أعتق أحدهما ، ويردهما ويأخذ الثمن . قال محمد ، وبهذا أقول ، لأني إن صدقته في الولد صدقته في الأم ، إلا أن تكون لا ولد معها فلا يصدق فيها ، إلا أن تكون دنية لا يتهم فيها ، وهو مليء ولم يعتقها المبتاع . قال ابن حبيب عن ابن الماجشون ، [ إذا أعتقهما فالولد لاحق ، عتق أو لم يعتق في الملاء والعدم ، ويمضي عتق الأم ] ( 3 ) إذا أعتقت في ملائه وعدمه ، وإن لم
--> ( 1 ) في ص وت ( وهي عنده ) . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وب مثبت من ص وت . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب .