عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
124
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
وكذلك أنكر ابن المواز ما انفرد به عبد الملك / من اليمين ، وقال أشهب ، في كتبه ( 1 ) لا يمين عليه في دعواه الاستبراء ولا على أنه لم يقر بأن الولد ولده ، ولو لم يدع إقراره ، ولكن ادعت [ أنه ابنه لم يستحلف في شيء من ذلك كان الولد حيا أو ميتا أو سقطاً ( 2 ) . قال ابن الماجشون ، قال مالك ، في أقصى ] ( 3 ) حمل النساء أربع . وروي عنه ، أنه لم يوقت ، وقال تقضي ما تحمل له النساء . وقال المغيرة خمس سنين . وقال سحنون ، ولا خلاف بين أصحابه أنه إن لم يدع استبراء ، لأن الولد يلزمه إلى أقصى حمل النساء . ومن العتبية ( 4 ) ، قال موسى عن ابن القاسم ، فيمن أقر أنه كان يطأ جاريته ويعزل ، فإن الولد يلزمه إن لم يدع استبراء . ولو قال كنت أطؤها ولا أنزل لم يلزمه الولد . قال في كتاب ابن المواز ، إن قال كنت أطأ بين الفخدين [ أو في الدبر فأنزل ] ، لزمه الولد ، ولم يلتعن في الحرة . ومن كتاب ابن حبيب ، قال ابن عباس : « لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ولا يستأذن الأمة » ، وقال ابن مسعود ، وابن المسيب ، وربيعة ، وإن كانت زوجته أمة فلا يعزل عنها إلا بإذن أهلها . قال سحنون في العتبية ( 5 ) ، فيمن قال جاريتي حامل مني ، ثم مات فقالت أنا حامل ( 6 ) ، فلتستبرأ إن كانت حاملا .
--> ( 1 ) في ب ( في كتابه ) . ( 2 ) في النسخ كلها ( أو سقط ) والمراد به ما يسقط قبل تمامه وفيه ثلاث لغات ضم السين وفتحها وكسرها . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب . ( 4 ) البيان والتحصيل ، 4 : 117 . ( 5 ) البيان والتحصيل ، 4 : 142 . ( 6 ) في ب وفي البيان والتحصيل ( ما أنا بحامل ) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى .