عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

119

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[ وإذا كان للمدبر مال يؤدي به فقبضه سيد المكاتب ثم ما بقي من قيمته يكون فيه العمل على ما وصفت ، وقاله كله مطرف وابن الماجشون ] ( 1 ) . في ردة المكاتب ، وفي نصراني كاتب عبده على خمر ثم أسلم أحدهما من كتاب ابن المواز ، وإذا ارتد المكاتب فقتل ومعه في الكتابة ولد وأم ولد ، فإن كان ما ترك لا وفاء فيه دفع إلى ولده إن كانوا أمناء ، وقد بلغوا فيقوون به على السعي ، وتسعى معهم أم ولد أبيهم ، فإن لم يكن الولد أمناء وأم ولد أبيهم أمينه دفع إليها المال وسعت ، فإذا استوفى الكتابة عتقوا وعتقت ، كانت أمهم أو غير أمهم ، ولو ترك وفاء بالكتابة وفضلا كان جميع ذلك للسيد ، وهم وأم ولده أحرار ، ولا يرث ولده [ من ذلك شيئا لاختلاف الدينين ، ولا يرجع عليهم السيد بشيء مما عتقوا به من مال الأب ] ( 2 ) ، ويرجع على الأجنبي ، قال أحمد ، لأن سيده ورثة بالرق ولم يرثه الولد لردة ، ولم يتبع بمن عتق لأنه يعتق عليه بالسنة ، قال ابن حبيب قال أصبغ ، في مكاتب النصراني تسلم أم ولده وقد ولدت / منه بعد الكتابة ، قال توقف ، فإن عتق عتقت بإسلامها ، أو تعجز فتباع عليه ، وما لم يعتق فله إن خاف العجز بيعها إن شاء ذلك المكاتب ، وإن لم يطلب بقيت موقوفة . في العتبية ( 3 ) قال سحنون في النصراني يكاتب عبده النصراني بمائة قسط من خمر ثم يسلم المكاتب بعد أن ودى نصف الخمر ، قال على المكاتب نصف قيمة الخمر بعينه عبدا ، ويكون عليه نصف كتابة مثله في قوته على السعاية . وكذلك لو كان كما أسلم السيد ، فالجواب سواء ، وذكر ابن حبيب مثله عن ابن القاسم ، إلا أنه قال يكون عليه نصف ما في كتابه مثله ، فإن لم يف نصف الخمر والخنازير طالبه بنصف كتابة مثله إن ثلث فثلث أو ربع فربع .

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب . ( 3 ) البيان والتحصيل ، 15 : 278 .