عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
104
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال : ومن العتبية ( 1 ) روى سحنون عن ابن القاسم ، فيمن وطئ أم ولد مكاتبه فحملت منه ، قال : تحال بين المكاتب وبين وطئها حتى ينظر ما يصير إليه ، فإن ودى عتق وكانت أم ولده ، وإن عجز كانت أم ولد للسيد ، فإن خاف العجز غرم سيده قيمتها يوم تؤخذ ، ويعتق المكاتب فيها ، فإن فضل شيء كان له ، قال ولا يأخذ المكاتب قيمة الولد ، وقال وهو في العبد على خلاف هذا . وفي كتاب ابن سحنون عن ابن القاسم قال : إذا وضعت فعلى السيد قيمة ولده للمكاتب [ يقاصص به في كتابته ويعتق وتبقى الأمة أم ولد للمكاتب ] ( 2 ) ، وإن لم يكن فيه وفاء قوصص بها ويسعى فيما بقي ، فإن ودى فهي أم ولد له ، وإن عجز كان عبدا وكانت الأمة أم ولد لسيده وتحرم على العبد . ومن كتاب ابن المواز ، ومن العتبية ( 3 ) من سماع عيسى عن ابن القاسم ، فيمن وطئ مكاتبه فحملت ، قال في العتبية ( 4 ) يدار عنه الحد ويلحق به الولد . وقال في الكتابين : تخير الأمة فإن اختارت البقاء على الكتابة غرم قيمتها ، قال في العتبية ( 5 ) : يوم وطئها ، وقال في كتاب محمد : قيمة أمة [ فتوقف خيفة أن يعدم عند العجز ] ( 6 ) ، قال في كتاب محمد ، ويكون ولده حرا مكانه ، قال في الكتابين ، فإن أدت عتقت وأخذ [ الواطئ ] ( 7 ) القيمة التي وقفت ، وإن عجزت كانت القيمة / لسيدها المكاتب ، وكانت أم ولد للواطئ ، قال في العتبية ( 8 ) ، ولم يكن عليه في ولده شيء .
--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 15 : 259 . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من النسخ الأخرى . ( 3 ) البيان والتحصيل ، 15 : 234 . ( 4 ) البيان والتحصيل ، 15 : 234 . ( 5 ) البيان والتحصيل ، 15 : 234 . ( 6 ) ما بين معقوفتين مثبت من الأصل وب والعبارة في ص وت مخالفة لذلك فقد جاء فيها ( فيوقف حقه أو يغرم عند العجز ) . ( 7 ) كلمة ( الواطئ ) ساقطة من الأصل . ( 8 ) البيان والتحصيل ، 15 : 234 .