عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
102
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
آخر ، قال إن أدت الثلاثين فهي حرة لأنها أرادت بالتربية إن عاش إلى بلوغه . ومن أوصى أن يؤخذ من عبده ثلاثون ( 1 ) ديناراً ثم هو حر ، أتنجم عليه ؟ قال : لا ، وتؤدى معجلة إلا أن يوصى أن تنجم . وفي كتاب الخدمة من هذا المعنى ، قاله ابن حبيب ، قال مطرف وابن الماجشون ، وإذا أوصى أن يكاتب عبده ، فإن حمله الثلث كوتب كتابه مثله ونجمت عليه نجوم مثلها ، وإن لم يحمله خير الورثة بين كتابته بكتابة مثله ، أو أعتق ما حمل الثلث منه ، ولو قال كاتبوه بمائة دينار لكوتب بها ، كانت كتابة / مثله أو أقل أو أكثر ، وتنجم عليه بقدر قوته وسعيه ومن كتاب ابن سحنون قال ، وكتب إليه شجرة ، فيمن أوصى أن يؤخذ من كل عبد من عبيده كذا وكذا ، ويعتق وهم تجار ، وأقاموا بذلك بينه ولم تثبت ، وللميت طفل لم يوص به إلى أحد فهل للحاكم أخذ المال من العبيد على وجه النظر للطفل وعتقهم ؟ فكتب إليه إن رأى أن ذلك نظر لليتيم . فليفعل ، فإن فعلت فلم يأتوا بالمال [ تلومت لهم تلوماً بيناً ، فإن عجزوا رجعوا في الرق ] ( 2 ) فيمن وطئ مكاتبته فحملت ، أو مكاتبة لأبيه ( 3 ) ، أو لمكاتبه ، أو أمة لمكاتبه ، أو أم ولد له ، وهل يطأ المكاتب أم ولد أدخلت معه في الكتابة ؟ ومن كتاب ابن المواز ، قال ابن القاسم ، ومن وطئ مكاتبته فحملت ومعها في الكتابة غيرها ، فليس لها تعجيز نفسها إلا برضى من معها ، قال محمد : وهم بالغون أقوياء فيحط عنهم حصتها ، وتصير أم ولد يطؤها ، قال سحنون في العتبية ( 4 ) ، ولها أن تعجز نفسها إذا لم يكن معها أحد ، وإن كان لها المال الكثير ،
--> ( 1 ) في النسخ كلها ( ثلاثين ) والصواب ما أثبتناه . ( 2 ) ما بين معقوفتين مأخوذ من الأصل وب وهو ساقط من ص وت وعوض بكلام لا ينسجم مع الموضوع . ( 3 ) في ب ( لابنه ) عوض لأبيه . ( 4 ) البيان والتحصيل ، 15 : 278 .