عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

10

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

للبائع . وقال عبد الملك : ينقص عتقه فيرجع مكاتبا على حاله ، وقال ابن القاسم : عتقه ماض والولاء للمشتري ، وإن مات بيده قبل أن يعتقه فهو منه ، والثمن سائغ للبائع كله بخلاف موت المدبر بعد أن باعه , / وكذلك ذكر ابن حبيب عن مطرف قال مطرف : ولا يباع المكاتب وإن رضي المكاتب لأن الولاء ثابت لسيده ، ومحمل شراء عائشة لبريرة ( 1 ) أنها عجزت ، وقاله سحنون وغيره . ومن كتاب ابن المواز ، ومن ابتاع مدبرا ولا يعلم وقد أخبر البائع أنه يريد عتقه عن ظهاره فباعه منه ولم يخبره أنه مدبر فأعتقه عن ظهاره ، قال اختلف في عتق المدبر عن رقبة واجبة واجبة إذا اشتراه ، فقال ابن القاسم يجزئه ولا يرجع بشيء ، وقال أشهب : لا يجزئه وينفذ عتقه ولا شيء على البائع ، قال ومن باع مدبرا أو مكاتبا من رجل على أن يعتقه رد ما لم يفت بعتق ، فإن عتق نفذ والولاء للبائع لشرط العتق ، وفي أمهات الأولأد باب في بيع أم الولد إن بيعت فيه من هذا المعنى . في المدبر يقع في المغانم ، أو يشتري من العدو ، ومن أحلت مدبرتها لزوجها قال : . . . وهذا الباب أكثره في الثاني من الجهاد من كتاب ابن المواز ، وإذا أبق مدبر إلى العدو ، أو أسروه ، فوقع في سهمان رجل فسيده مخير أن يؤدي إليه الثمن الذي أخذه به وإلا فليختدمه فيه هذا ، فإن أوفى عاد إلى سيده ، وإن مات سيده قبل ذلك فإن خرج من ثلثه عتق واتبعه ببقية الثمن عند ابن القاسم ، وكذلك إن حمل بعضه أتبعه بحصته فأعتق منه ورق له باقيه ، وقال عبد الملك وهذا فيمن / اشتري من أيدي العدو ، وأما من وقع في المقاسم فلا تتبع حصته ما عتق منه بشيء كالحر يقع في المقاسم لا يتبع بشيء ، وإن باعه العدو تبع . قال محمد : والقول ما قال عبد الملك .

--> ( 1 ) بريرة مولاة عائشة رضي الله عنها كانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها ثم باعوها من عائشة وجاء الحديث في شأنها بأن الولاء لمن أعتق .