عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

60

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

، [ 12 / 60 ] ويدخل فيه البنات المتزوجات وإن لم يَكُنْ له وارث غيرهن ، ليس لها حق آتٍ ( 1 ) . يريد فلهن الثلثان ، وما بقي للمساكين . وإن جعلها بعد موته لرجل بعينه ؛ فالغلة في الفترة له . ولو أوقفت / الغلة لتعطيها إذا متن لمن إليه المرجع ؛ فحبسُك إياها عنه ظلم . وإن كان لتعطيها لهن إذا رجعن ؛ فقد أعطيتهن الغلة في وقت لم يَكُنْ لهن في الدار حق ، فأحسن أن يعجل لصاحب المرجع . ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ومن تصدق بتمرة له على المساكين ؛ إلا أن يحتاج بعض أمهات أولاده ، فيكون ذلك لها حتى تستغني . فإذا استغنت ، رجعت إلى المساكين ، فطلبت ذلك امرأة من أمهات أولاده ، وقالت : لي غلام ابن اثنتي عشرة سنة يخدمني ، ويؤنسني ، وليس لي غيره هل يُعطى ؟ قال مالك : ذلك لها . وإن كانت الصدقة مثل الدينار ونحوه أعطيته كله . قال مالك في امرأة حبست حبسا ، وشرطت سكناها معه : فلا رأى أن يُشترَطَ ذلك لأن سكناها فيه يفسده . ومن العتبية ( 2 ) قال عيسى عن ابن القاسم فيمن قال : داري ، أو غلة داري حبس على أمَّيْ ولدي ، فمن تزوج منهما فلا حق لها إلا أن تردها رادة . فتزوجت إحداهما ؛ قال : فإن حظها يرجع إلى التي لم تتزوَّجْ ، ثم إن تأيمت الأخرى رجعت على حقها . ولو قال : هي بينهما ، ومن تزوجت فلا حق لها إلا أن تردها رادة . قال : حظ من تزوجت في هذا يرجع إلى ورثته . فإذا تأيمت المتزوَّجةُ ، رجعت في ( 3 ) حقها ، فليس بينكما وعليكما سواء لأن قوله : بينكما . قسمة ، كما لو قال غلامي يخدم هذه يوما ، وهذه يوما . والمسألة بحالها ؛ فليرجع حظ [ المتزوجة إلى ورثته حتى تتأيم فيعود إليها ، ولو قال : عليكما رجع حظ المتزوجة ] ( 4 ) على صاحبتها ، حتى ترجع . . . .

--> ( 1 ) كذا في سائر النسخ التي بين يدي . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 12 : 262 . ( 3 ) في ع وق : ( على ) حقها . وهي أظهر ، وأصوب . ( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط في الأصل ، والإكمال من النسختين ، أي من ( الكتزوجة . . . . إلى المتزوجة ) .