عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
51
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال مالك فيمن أوصى في نخلات له بأعيانهن ( 8 ) ، لخمس موليات له ، وسمى لكل واحدة منهن آصعا معلومة ، فكن يأخذن على ذلك حتى مات منهن ( 9 ) ، أربع ، فإن نصيب الميتات يرجع إلى ورثته ، فيُحاصُّون به الباقية . قال محمد : وهذا لأنه سمى لكل واحدة كيلا ( 10 ) . ولو لم يُسَمَّ كان نصيبهن للباقية . ومن العتبية ( 11 ) من سماع ابن القاسم ، ومن كتاب ابن المواز ؛ قال مالك فيمن حُبَّسَتْ عليه دار حياته ، ففُقِدَ . فقال في العتبية : يوقَفُ كما يوقف ماله حتى يُستبان أمره . قال في كتاب ابن المواز : توقف غلّتُها إلى حين لا يُجْنَى مثلُه ، فيكون ذلك لورثته إلا أن يُعْلَمَ أنه مات قبل ذلك ، فيرجع الفضل إلى ربها . قال محمد : أو حيث أرجعه . فيمن حبس تمر نخل فيموت بعض أهل الحبس / أو يولد منهم مولود بعد الإنار أو يُقَسَّمُ ( 12 ) الحبس بعد الإبار إذا كانت حبسا صدقة من كتاب ابن المواز قال مالك في الحائط المحبس على قوم ؛ قال في المجموعة : بأعيانهم ؛ فإن مات واحد منهم ، بعد إبار النخل ؛ فلا شيء لورثته من التمرة ، إلا أن يموت بعد طيبها ، فيكون لورثته . رواه ابن وهب ، وابن القاسم . وقال ابن القاسم : وقال أشهب : إذا أبر فنصيبه لورثته . - - - - - - - - - - - - - - ( 8 ) في الأصل : ( بأعيانهم ) والتصويب من ع وق . ( 9 ) في الأصل : منهم ، وهو تصحيف ، والإصلاح من ع وق . ( 10 ) في نسخة ع : ( نخيلا ) . ( 11 ) انظر البيان والتحصيل ، 12 : 221 . ( 12 ) في ع وق : ( بعد الإبار ، أو يقع الحبس بعد الإبار ، أو موت المحبس ) .