عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
396
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
[ 12 / 396 ] قال محمد : أما من اشترى من يعتق عليه , فهو حر بالشراء بغير حكم ومن العتبية ( 1 ) روى سحنون عن ابن القاسم فيمن قطع يد عبده , فمات السيد قبل يحكم عليه , فلا يعتق علبى ورثته , وإن رفع امره إلى الإمام قبل موت السيد عتق عليه , إلا أن يكون عليه دين محيط بماله , قال ابن سحنون , ( عن أبيه : إنما يعتق بالمثلة يوم القيام بذلك , فأما السيد قبل ذلك أو مات فلا عتق له . ومن العتبية ( 2 ) وكتاب ابن سحنون ) ( 3 ) قال سحنون : وإذا فقا عين عبده أو عين امرأته , فقال العبد وامرأة : فعل متعمدا . قال السيد والزوج : بل كنت مؤدبا فأخطات فالقول قول العبدوالمرأة , بخلاف الطبيب يتجاوز ويقول أخطات ويدعى المفعول به العمد لأنه مأذون له في الفعل والأول ظهر عدوانه ( 4 ) قال في العتبية ( 5 ) ثم رجع فقال : القول الزوج والسيد حتى يظهر العداء . ومن العتبية ( 6 ) قال سحنون : قال مالك فيمن مثل بامرأته أنها تطلق عليه , كما لو باعها لأنه لا يؤمن على عينها . وروى أصبغ , عن ابن القاسم , فيمن قطع يدا أو يدين من عبد فاره صناع انه يضمن قيمته ويعتق عليه . قال ابن القاسم : قال مالك في العبد يعمى غنه لا يعتق وأنكر ما ذكر ( 7 ) في ذلك قال ابن المواز قال أشهب / ومن مثل بعبده فعتق عليه ان ماله يتبعه والولاء للسيد . وكذلك قال ابن سحنون عن أبيه سحنون . . .
--> ( 1 ) البيان والتحصيل , 15 : 87 ( 2 ) البيان والتحصيل 14 : 434 ( 3 ) ما بين معقوفتين ساط من ص ( 4 ) في الأصل : ( عداؤة ) ولعل الصواب نا أثبتناه من النسخ الأخرى ( 5 ) البيان والتحصيل , 14 : 434 ( 6 ) البيان والتحصيل , 15 : 07 ( 7 ) في ص وت : ( وأنكر ما روى