عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

392

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[ 12 / 392 ] فيمن أعان في شراء ابنه ( 1 ) أو أوصى له به ( بثمنه ) ( 2 ) ومن ابتاع أخاه موكلا فجحده الآمر ومن اشترى زوجة أبيه أو زوج أمه وهل يزوج ابنته لمكاتبه ؟ وفى الأمة بعضها حر فيبيع باقيها هل يكون الزوج أولى به ؟ من العتبية ( 3 ) عن ابن القاسم فيمن قالرجل : اشتر ( 4 ) ابنتي وأنا أعينك فيها بمائة دينار , فاشتراه لمال ( كثير ) ( 5 ) أو بمثل المائة , قال : فإن ( كان ) ( 6 ) اشتراها على أن يعينه بذلك على شرط حبسها للوطء أو للاتخاذ , فإن فرجها يحرم عليه بذلك , ويلزمه رد المائة إن اخذها , وإن كان ذلك بغير شرط ولا عدة يفسد بها عليه المسيس فلا باس أن يأخذ منه المائة على ذلك . فإن كان ذلك من الأب بمعنى العون له والصلة لضعفه عن ثمنها فهي له , ولا يلزمهردها , ثم إن شاء بيعها معجلا , فقام الأب عليه فقاال : رجوت حبسك غياها بما أعطتيتك . نظر في ذلك فإن رأى أن مثله إنما يعين مثل المشترىلهذا / فهو كالشريك ويرد المائة إلى الأب ويجتنب االمسيس حتى يردها وإن كان مثله لا يعين المبتاع إلا بمعنى الصلة والمعروف , حلت له وجاز له ان يبيع أو يحبس . ومن العتبية ( 7 ) قال أصبغ : ومن أوصى له بثمن أبيه , يقول : بيعوا ابنه وأعطوه ثمنه . فلا يعتق بهذا عليه وإن قبل . قال ابن المواز : ومن أوصى في أمة له أن يعطى ثمنها لابن لها حر , فليس ذلك بملك ولا عتق , وهى وصية بمال . ومن . . .

--> ( 1 ) في ب : ( ابنته ) . ( 2 ) في ب : ( بقينمته ) . ( 3 ) البيان والتحصيل , 15 : 80 ولفظة العتبية ساقطة من الأصل وب ( 4 ) في الأصل : اشترى بإثبات الياء وذلك خطأ بين ( 5 ) لفظة ( كثير ) ساقطة من الأصل . ( 6 ) لفظة ( كان ) ساقطة من الأصل مثبته من ب ( 7 ) البيان والتحصيل , 14 : 433 .