عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
390
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
[ 12 / 390 ] ( قال عبد الله ) ( 1 ) : يريد سحنون , وغن قبلت ( قال ) ( 2 ) : فإن كان ولده منها أربعة فالثلث بين الولد والأبوين أسداسا فللعبد سدس الثلث من نفسه ولبنيه أربعة أسداس ثلثه يعتق نصيبه منه ونصيبهم , ويبقى سدس ثلثه لزوجته وينظر إلى ما يقع له ولبنيه من بقية الثلث , فإن وسع بقية العبد عتق فيه وإلا فما وسع من ذلك , وإن كان فيه وفاء عتق في سهمه وسهم بنيه ويبقى سدس الثلث منه للمرأة , فإن بقي للعبد ولبنيه من الثلث بقية كانت بينهم على خمسة أجزاء وعتق سدس الزوجة فيما للعبد من قية الثث , فإن لم يف عتق باقيه على بنيه فيما لهم من ذلك وغيره إن قبلوا الوصية . قال سحنون : ولا يقوم على العبد باقيسه في مال , عن كان له غير الوصية , يريد على رواية ابن وب عن مالك . قال سحنون : لأنه لما ملك بعض نفسه , كان كعبد شركه في نفسه غيره , فلا يحكم في ماله إلا بإذن شريكه قال عبد الله : وهذه مسالة أصلها لربيعة , فزاد فيها سحنون تمامها , وينبغي / على قول مالك , إن لم يقبل الولد لهم في رقبة أبيهم وقبلوا الوصية في بقية الثلث ان يعتق عليهم ما وقع له ( من ثلث أبيهم ) ( 3 ) , ولا يستتم عليهم . وعلى قول أشهب , لا تعتق حصتهم من رقبه , إلا أن يقبولها , فيتم عليهم باقيه . قال ابن سحنون عن أبيه : فإن لم يكن له إلا العبد , فخمسة أسداس ثلثه حر على نفسه , وعلى بنيه , ( وسدس المرأة رق لها ) ( 4 ) , ويقوم على بنيه عن كان للمرأة مال لنهم قبلوا الوصية . قال ابن سحنون : ويقوم عليهم أيضا ثلث الأب ( 5 ) للورثصة مع سدس المرأة إن كان لهم مال . . .
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب ( 2 ) ( قال ) كتبت في ب : ( قيل ) ( 3 ) في ب : ( من ثلث رقبته ) ( 4 ) في ص وت : ( وسدس لامرأته رق لها ) وفى الأصل : ( وسدس المرأة رقا بها ) وفى ب : ( وسدس المرأة وما لها ) ( 5 ) في الأصل : ( ثلثي الأب ) وفى ب : ( ويقوم عليهم ثلثا الولد ) وقد أثبتنا ما في ص وت