عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

374

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[ 12 / 374 ] قال : إلا أن تزيد قيمته على قيمة الآخر , فتعجل الزيادة في الثلث . وقال غيره , وأنا أقوله , إن جميعه من رأس المال . ولو قال هذا لأم ولده ولأمته في مرضه , ثم مات , عتقت أم الولد من رأس المال , وتعتق الأخرى من الثلث أو ما حمل منها . ولو قال : / اقرعوا بينهما , فمن خرج , فأعتقوه . فإنه يقرع بينهما , فإن خرجت أم الولد , رقت الأمة , وإن خرجت الأمة , عتقت في الثلث , وأم الولد من رأس المال , وإن لم يسأل حتى مات , فلورثته ما كان له منالخيار في عتق واحدة من رأس المال . ولو قال هذا في مرضه , ثم مات , نظر على نصف القيمة العب , فإن قيل : عشرون . فإلى خدمة المؤجل , فقيل عشرة . فصار قيمتهما جميعا ستين , فيسهم بينهما في نصف قيمتهما , فإن خرج القن , عتق منه ثلاثة أرباعه إن كان له مال يخرج نصف قيمتهما في ثلثه , وإن لم يدع غيرهما , لم يعتق إلا نصفه , هو ثلث الميت , إن وقع السهم للمعتق إلى أجل , عتق , وسقطت عنه الخدمة , كان له مال لأنه خارج من الثلث , وإن لم يكن له غيرهما , لم يعتق من القن شئ وإن كان له مال يخرج منه نصف قيمتهما , عتق المعتق إلى أجل بالسهم الذي وقع عليه , وعتق من القن تمام نصف قيمتهما , وهو عشرة , وهو ربعه . ولو قال هذا في صحته , فلم يسأل حتى حل أجل المعتق , فعتق , فليسأل من أراد ؟ فإن أراده , كان حر , ورد عليه قيمة الخدمة والغلة من يوم قال ذلك , وإن قال : أردت الآخر . حلف وعتق في رأس ماله , وإن قال : لم أرد أحدا عتق القن , ومضى عتق المعتق إلى الأجل لنه لما عتق المؤجل , سقط الخيار فيه بحلول الأجل , فصار كموته أو استحقاقه بحرية .