عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

37

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

الذين سمى لهم ( 1 ) ، إلا أن يفضَّلَ في ذلك ؛ فيكون أولى بحقه . قال ابن القاسم : وكذلك في غلة الدَُور . ومن كتاب ابن المواز : ومعنى قول مالك : إن خرج أحد من الأدنين خروج انتجاح ؛ سكن الذين يلونهم ، وإنما ذلك إذا لم يَكُنْ سعة وسكن ( 2 ) من هو أوْلى . فإن رجع المنتجع لم يَخْرُجْ له . قال مالك : هذا الشَّاْنُ في السكنى ، وأما فضلة الكراء والغلاب من الثمن وغيره ؛ فإن حق من انتجع ، أو غاب ، لا يسقط . وإنما يسقط عنه السُّكنى ؛ إذا لم يكنْ فيه فضل . قال ابن القاسم : وإنما ذلك فيمن حبس على ولده ، أو ولد فلان ، أو آله [ أو آل فلان ] ( 3 ) على قوم بأعيانهم / مسمين ليس على التعقيب ؛ فإن حق من انتجع منهم ثابت . قال ابن القاسم : ذلك في السكنى ؛ حاضرُهم ، وغائبهم . قال محمد : وغنيهم ، وفقيرهم سواء . قال ابن القاسم : وإذا طلب المنتجع أن يُكْري منزله ، أو يُقْطَع له بقدر حصته يكريها ؛ لم يكن له ذلك إذا كان الحُبُس على غير معينين . قال مالك : وإذا رجع فلا يَخْرُجُ له من مسكنه . ولكن له حقه فيما يفرغ من المساكن إن كان فضل . وأما الغلة فحقه ثابت ؛ وإن انتجع . ويُفضَّل في قسم الغلة أهل الحاجة ، والعيال بالاجتهاد ممن يلي ذلك . ولو خرج غير منتجع ، ثم قدم ؛ فْلُيَردَّ إليه منزله ، ويخرج له من كان فيه . قال مالك : ولو أراد هذا أن يكري منزله إلى أن يرجع فذلك له ؛ إلا أن يكون سفر انقطاع ونقلة فليس له ذلك ، ويكون لمن بعده إلا أن يَفْضُلَ عن

--> ( 1 ) في الأصل : ( سماهم ) والتصويب من ع وق . ( 2 ) في ع وق : ( فسكن ) . ( 3 ) عبارة ( أو آل فلان ) ساقطة في الأصل والتصويب من ع وق .