عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

355

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[ 12 / 355 ] قال أشهب , وأصبغ : ومن قال : امرأتي فلانة أو فلانة طالق عن فعلت كذا . فحنث , لإنهما تطلقان عليه . ولو قال : عبدي فلان أو فلان حر . فحنث فليختر أحدهما فيعتقه لأنه يعتق بعض عبد , ولا يطلق بعض امرأة . قال / ابن المةواز : ليس قوله في المرأتين : هذه طالق أو هذه . كقوله إحداهما طالق . وله أن يختار إحداهما فيطلقها . في قوله : هذه أو هذه . لأنه أفصح بالاختيار . قال ابن المواز : وإن شهدت عليه بينة انه طلق إحدى امراتيه , أو أعتق أحد عبديه , ولا يعلم ( 1 ) من هو منهما , قال في كتاب الشهادات : نسيا أيهم هو , قال فلا شهادة , أو أراد يكونان بذلك لعد موت السيد في العتق , من كل واحد نصفه , ولو كانوا ثلاثة , فمن كل واحد ثلثه . قد أصبغ : هذا خطأ , والشهادة ساقطة , وكذلك في حياته إن أنكر . وقاله ابن المواز . وذكر أصبغ , عن ابن القاسم في موضع ىخر من كتاب ابن المواز مثل هذا القول الذي لأصبغ , قال : وإلى هذا ( رجع . قال أصبغ : ولو كانت الشهادة أنه تصدق بأحدما على رجل . فالشهدة باطلة , وإن قيم بها في صحته , وإلى كان بعد الموت كان الرجل شريكا للورثة . قال أصبغ : الصدقة وغيرها سواء وذلك باطل ) ( 2 ) في الحياة والموت . قال ابن حبيب عن أصبغ : ولو قال الشهود : سمعناه يقول في صحته : أحد عبيدي حر . أو كان في يمين حنث بها , وقالوا : لا يدرى ما أراد . فالشهادة جائزة , ويقال له : اختر واحدةفاعتقه , جحد أو أقر . وكذلك يختار ورثته من بعده . وكذلك لو قالوا : سمعناه يقول يزيد حر وله عبدان يسميان كذلك , فإن لم ينو واحدة بعينه فليوقع العتق على منم شاء متنهما , غلا ان يقول الشهود : قد كنا . . .

--> ( 1 ) في ص : ولا يقيم وهو تصحيف ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من لأصل .