عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

347

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

أردت الحي . عتق في رأس ماله بعد يمينه ولو أقر بهذا في مرضه أنهكان منه في صحته ولا بينه فيه , فإنه لا يعتق هذا في ثلث ولا غيره ولو قيد بابنية فقال في مرضه : ما أردت أحدا بعينة فليعتق الحي في رأس ماله وفيه تنازع , وهذا أصح . ومن العتبية روى يحيى بن يحيى فيمن قال : أحد عبيدي حر , فمات قبل اختسيار أحدهم ان ورثته من الخيار ما كان له . قال ابن المواز : وكذلك روى عنه أبو زيد وهو أحب إلى . وقاله أشهب وأصبغ . قال ابن حبيب عن أصبغ : وإلى رجع ابن القاسم , وهو القياس . روى العتبى عن محمد ابن خالد عن ابن القاسم مثله . وقال سحنون : بلغى عن مالك أنه قال : يعتق ثلثهم بالسهم إن كانوا ثلاثة وإن كانوا أربعة فربعهم . قال سحنون : أقول بقول ابن القاسم أن للورثة ان يختاروا إن اجتمعوا وإن اختفلوا بقول مالك . وذكر لسحنون أن عيسى روى عن ابن القاسم مثل قول مالك الذي بلغه . قال ابن المواز عن ابن القاسم : إن اختلفوا أعتقت الأدنى . وروى عيسى عن ابن القاسم في القائل في صحته : إن شفى الله مريضى أو قدم أبى فرأس من رقيقى حر , فيعتق أو يقدم أبوه فإنة يؤمر أن يوقع العتق على من يشاء , فإن لم يفعل حتى مات جرى العتق / في جميعهم , جزء من عددهم إن كانوا ثلاثة فأثلاثهم , أراد : يختر بربعهم فإن باعهم . قال ابن حبيب عن أصبغ : وإن قال أيهما شاء , فيعتقه فإن مات قبل ذلك فلورثته من الخيار ما كان له . ولو قال ذلك عند موته ثم مات أسهم بينهما فيعتق من خرج له السهم , كانت قيمة أكثر من نصف قيمتها أو أقل وليس مثل قوله : أحد عبيدي حر . هذا يعتق نصف قيمتهما بالسهم . قال ابن المواز : من قال لعبده ولحر : أحدكما حر , فلا شئ عليه