عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
332
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
لا يقاس على المسح على الخفين . وقاله المغيرة لا يقاس على العتق ( 1 ) بالسهم وييعمل به فيما جاء , فأما في عتق في الصحة فلا . وقال بعض أصحابنا عن مالك أنه يكون السهم فيمن أعتق في صحته رأسا ( 2 ) من رقيقة , فللم يثبته حتى مات وهم أربعة ( 3 ) يعتق منهم بالسهم . قيل : يكون الأخيار لورثته في عتق أحدهم كما كان له . قال ابن القاسم عن مالك : لا يعتق بالسهم غلا فيمن أعتق في وصيته رقيقا له , لا يحملهم الثلث ( 4 ) فهو كمن اعتق عند موته رقيقا لا يمك غيرهم . وفى ذلك كله القرعة ( 5 ) . قال ابن كنانة : ولو قال أعتقوا عبدي هذين . ولا يسعهما / ثلثه فليقرع بينهما فمن خرج عتق , فإن بقي شئ من الثلث جعل في الآخر . ولو قال اعتقوهما في ثلثي أو ما حمل ثلثي منهما . فلا قرعة في هذا ويعتق منهما بالحصص محمل الثلث . وقال ابن القاسم ذلك سواء وفيه القرعة . وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم . قال سحنون : يعرف عندنا إذا سمى وإن لم يسموإذا سمى فقال ميمون ومرزوق حران , فليتحاصا في ضيق الثلث . وإن قال عبداى حران أو غلماني أحرار . أقرع بينهم . ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : والوجه الذي تكون فيه القرعةأن يقول في وصيته : رقيقى أحرار . لم يدع أو بتلهم في مرضه ثم مات . أو قال ثلثهم حر . أو عبد منهم حر . أو رأس منهم . ولم يسمه ففي هذة الوجوه يكون السهم . وكذلك إذا أعتقتهم في مرضه أو في وصيته وثلثه لا يسمعهم
--> ( 1 ) في الأصل : على المعتق . وهو تصحيف ( 2 ) في الأصل : وأما . تصحيف كذلك ( 3 ) فصحف في الأصل : أربمائة ( 4 ) في الأصل : لا يحملهم بالموت . وهو تصحيف ( 5 ) صحف في الأصل : التركة