عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

330

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال نافع عن مالك في كتاب ابن سحنون وفى العتبية : وله أن يتجر في أيامه التي له . قيل : أن يتجر بماله الموقوف في يديه في التجارة المأمونة ؟ قال : نعم , ويطحن , ويعمل ما شاء في أيامه . قال ابن المواز : وإذا مات , فالمتمسك بالرق أحق بماله وأحكامه أحكام العبيد . ومن العتبية روى يحسيى بن يحيى عن ابن القاسم في أحد الشريكين , يعتق نصيبه من العبد وهو عديم , ثم يولد للعبد ولد من أمته , فيعتق الشريك الآخر حصته من الولد , ثم يموت الولد عن مال , ولم يعتق أبوه , قال : ولاؤه وماله بين الشريكين . ومن كتاب ابن سحنون قال مالك , في نصفه حر , ونصفه بين رجلين ؛ أذن له من له فيه الرق , فأعتق عبدا , ثم مات ذلك العبد عن مال , فماله بين السيدين دون العبد الذي نصفه حر . وكذلك لو ولد , فكان بمنزلته , ولو أذن له من يملك نصفه أن يعتق ولده هذا , فأعتقه , ثم مات الولد عن مال , فهو بين الموليين دون أبيه , وكذلك الولاء . وقد خولففى ذلك فيما ذكر . قال : وإذا اعتق باقيه , رجع إليه ولاء ما أعتق بإذن سيده ؛ لأنه لم يكتن يقدر أن ينزع ماله , فلذلك يرجع إليه الولاء