عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

33

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

صحيحُ فابتله لهن ثم هلكن وله يومئذٍ ولدُ وولدُ ولدٍ ذكور ، فإن وَلدَ الولدِ يدخل ( 1 ) مع ذلك . ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وليس لولد البنات فيما حُبَّسَ على الولد وولد الولد شيء إلا إن يُسمّوا . قال مالك : ومن حبس على وُلْدِه ، الذكر والأنثى سواء ، فمن مات منهم فولدُه بمنزلته فمات بعض ولد الميت ، وترك ولداً من غيرهم ، فليس لولد البنات شيءُ . والبنت عقب ، وليس وُلْدُ ( 2 ) البنات عقباً . ومن المجموعة قال عبد الملك فيمن تصدق على ولده الذين هم أحياء ، ثم على أعقابهم فهو كقوله ، فإذا انقرضوا فعلى أعقابهم . ولو قال : وأعقابهم دخل العقب مع الأعلى . قال ابن كنانة : فإذا حبس داره على ولده وأعقابهم لا تباع ، ثم مات عن ابن فمات الابن عن بنت ، وأمُّ وزوجةٍ ، فلا شيء للأمَّ والزوجة ، وتسكن فيها البنت ومن يعقبها من أم وغيرها . ومن العتبية ( 3 ) قال عيسى : ] ( 4 ) قال ابن القاسم عن مالك فيمن حبس حبساً على ولده : إن الذكَرَ والأنثى فيه سواء ، ولا يكون للذكر مثلُ حظ الأنثيين إلا أن يشترط ذلك . ومن سماع ابن القاسم : ومن حبس حبساً على ذكور ولده ؛ لا يُباع ، ولا يُوهَبُ ، ولايُورَثُ ؛ فانقرض ذكور ولده ؛ فأراه حبساً على ذكور بنات ولده ، وعلى العصبة ؛ إلا أن لا يكون لهم فيها سعةُ ( 5 ) . ومنه ، ومن المجموعة ، ابن القاسم عن مالك : ومن حبس دارا على أربعة نفر من ولده ، وشرط أنَّ مَن مات من ولده فولده على مصابته من الحبس . فمات اثنان

--> ( 1 ) في ع وق : ( يدخلون ) وهي أصوب إذا قرى ( وُلْد ) بالجمع . ( 2 ) في ع وق : ( لولد ) ولعله تصحيف . ( 3 ) انظر البيان والتحصيل ، 12 : 260 . ( 4 ) هذه الصفحة المكتوبة بين معقوفتين ساقطة في الأصل أي من قوله : " قال ابن القاسم . . . " إلى قوله : " قال عيس " والإكمال من ع وق . ( 5 ) انظر تفصيل هذه الصور في البيان والتحصيل ، 12 : 233 .