عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

326

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[ 12 / 326 ] قال : وإن كان خراجفليس لأحدهما أن يقول : تخارج أنت شهرا وأنا شهرا , لأن ذلك يختلف وليقتسما خراج كل شهر بخلاف عبد الخدمة ولو أخدم عبده رجلين هذا يوما وهذا يوما , فواجره أحدهما في يومه ولم يجد الآخر من يؤاجره منه في يومه أو وجر دون ذلك فلا رجوع عليه . قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون : ولا يجوز لأحدهما ان يبيع نصيبه منه ويستثنى من ماله فماله موقوف بيده والبيع ماض وإن اختلفا ؛ فقال المبتاع : ابتعته بماله . وقال البائع : ما بعته إلا بغير مال . فإنه يفسخ البيع ولا يجوز ان يشتريه أحد على أن يكون في ماله بمنزلة بائعة , ويقر بيد العبد . قال سحنون في العتبية : لا يجوز بيع الشريك نصيبه إلا على أن يستثنى المبتاع ماله . قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون : وإذا أذن أحدهما للآخر في أخذ حصته من ماله فأخذها وأبقى الآخر بيد العبد حصته , فذلك جائز عن كان معنى الهبة , وإن كان على جهة المقاسمة لم يجز , إلا أن يأخذ كل واحد منهما ما صار له , وأما أن يبقيه بيد العبد فلا . قالا : فإن مات العبد ذلك فميراثه بينهما بالسواء . وقاله ابن القاسم قالا : واقتسام / خدمته وخدمة المعتق بعضه على ما يراه الناظر مما فيه المرفق وةإزالة الضرر , فإن كان من عبيد الخدمة والبصر لايراد إلا ذلك فاقتسام خدمته يوما بيوم أو جمعة بجمعة أةو شهر بشهر جائز . وكذلك فقى كتاب ابن المواز قال : فأما شهران فكثير وللسيد أن يؤاجر شهرا ويعمل شهرا وهو لنفسه شهرا . قال ابن حبيب : قال مالك في عبد بين رجلين يخدمته هذا يوما وهذا يوما فواجره أحدهما في يومه بإجازة عظيمة , وآجره الاخر في يومه بإجازة يسيرة أو لا يجد من يواجره منه فلا رجوع له على صاحبه , وأما لو واجره أحدهما شهرا ثم قال للآخر واجره أنت شهرا ( فليس ذلك له وما واجره به فبينهما . يريد : ولم يقتسما خدمته . قال : ولا يجوز في عبد الخراج ان يقول أحدهما للآخر : خذ أنت