عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

313

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ويعتق باقيه على بائعه , فإن استحدث دينا فلابد من فسخ بيعه ويعود كما كان ويباع ما رد لأهل الدين , وإن كان مشتريه قد نقد الثمن كان أولى إذا بيع بمثل ما اخذ منه البائع ويكون ما فضل لغرمائه , فغن لم يكن بدين غير الثمن الذي نقد فلا يعتق النصيب حتى يعطى المشترى ما نقد ويباع في ذلك النصف إن لم يكن غيره , فيقضى منه الثمن أخذه سيده , وإنما يباع منه للثمن خاصة فيباع مناقصة , فيقال : كم تشترون منه بعشرة ؟ فيقول واحد : أنا أخذ نصف العبد بها . ثم يقول آخر : إنما آخذ بها ثلثي النصف . ويقول ثالث : أنا آخذ نصف النصف بها . حتى يقف ثم يعتق ما فضل منه مع النصف الأول ولا عتق للمشترى , كان المعتق الأول مليا أو معدما . قال سحنون : ولو كان إنما أعتق الأول شقصا له فيه , لنقض بيع لشريكه لشقصه قبل التقويم , وقبل ان يعلم أعندة مال أم لا ؟ فغذا رجع كما كان للبائع ان يعتق عن كان مليا بما كان قبض من الثمن أو كأن لم يكن قبض شيئا , فغن لم يعتق / وليس عند المعتق الأول ما يقوم عليه فيه هذا النصف ويعتق فقد منه ما عتق , ثم للمتمسك استئناف البيع في نصفه فلا حجة لأحدهما في تميم البيع الأول . ومن كتاب ابن المواز : وإذا أعتق أحد الشركين نصيبه في العبد ثم وهب الآخر نصيبه لرجل فلابد من التقويم وليحلف الواهب ما وهب لتكون له القيمة , ثم هو أحق بها وإن لم يحلف فهي لموهوب , فإن وهب عبدا فأستحق فللواهب الثمن على بائعه بلا يمين . قال ابن حبيبعن مطرف وابن الماجشون : وإذا أعتق نصف عبده ثم تصدق ( بنصفه ) ( 1 ) على آخر فليقوم على على المعتق ويلزمه نصف قيمته للمتصدق عليه , فغن مات المعتق أو قبل يستتم عليه عتقه , فالمتصدق عليه أولى بنصفه ( يسترقه وسواء تصدق عليه بنصفه ) ( 2 ) قبل عتق النصف أو بعده , فالقيمة تلزمه في الرجلين لأنه قد أن يكون شريكا معه

--> ( 1 ) ساقط من الأصل . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل .