عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
31
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
[ 12 / 31 ] وقال عنه فيمن حبس داره ، على ولده ، وولد ولده : إن الأبناء إنما يسكنون مع الآباء ؛ إن وجدوا فضلا ، وإلا فالآباء أحقُ . ومن خرج من الآباء لينتقل إلى بلد يوطنها ؛ يسكن من يليهم ، ثم إن رجع المنتقل ، لم يُخْرَجْ له . وهذا الشأن في الأحباس في السُّكنى خاصة . زاد في كتاب ابن المواز : وأما إن خرج لتجارة ، أو حاجة ؛ فله مسكنُه . / قال ابن المواز : وذهب أشهبُ ، إلى أنه إذا قال : على ولدي . فأدخلنا ولد الولد معهم بالتأويل ؛ فليُبَدَّى الأعيان إذا استوت الحاُل . وأما إن قال : على ولدي وولد ولدي . فلا يكون الآباء أولى في استواء الحال ، كقوله : على ولدي وابني ( 1 ) . وإن اختلفت الحال ؛ آثر الأحوج من ولد ، أو ولد ولد . وقال ابن القاسم : ذلكسواء ، ويبدأ بالأعيان ، وللأبناء ما فضل في استواء الحال . وأما إن كانت الحاجة في ولد الولد ؛ فُيْؤَثُرون أو يكون الآباء معهم . وقال مثله عبد الملك . محمد : وقول ابن القاسم استحسان . وقد قال مالك : لا يدخل ولد الولد ، في ( 2 ) الفضل . وشأنُ الأحباس أن يُؤْثَرَ أقربُهم ممن حبسها . وكذلك في مرجعها . قال محمد : وقوله : على ولدي . يتعدى إلى ولد الولد . وأمَّا لو قال : على ابني : لم يدخُلْ فيه ولد الابن . ولم أجدْ لقول ( 3 ) أشهب حجة من قول مالك : إنه إذا سمى ولد الولد لم يُؤْثَرِ الآباء في تساوي الحال . وقال : لعل مالكا يعني ذلك ؛ إذا كان فضل وسَعَة . قال محمد : وأما قول ابن القاسم إلا أن تكون الحاجة في ولد الولد ؛ فُيؤْثَرُ ، ويُعطَى الأب أيضا معه . فيعني - في رأيي - لئلا ينقطع نسبه وإن كان عينا . ولو . . .
--> ( 1 ) في ع وق : ( ولد ولدي ) ولعل هذا هو الأصح كما يفهم من السياق . ( 2 ) في ع وق : زيادة ( إلا ) في ولعل هي أصوب . ( 3 ) كلمة ( لقول ) ساقطة في الأصل ، وثابتة في النسختين : ع وق .