عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
282
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
رأس المال وإن مات قبل أن يخرج نظر ؛ فإن كان من عبيد الخدمة , خدم الورثة مقدار خدمة الحج ؛ وذلك إلى مقدار مسيره ورجوعه إلى منزله , وإن يكن من عبيد الخدمة , حرا إذا مات الرجل . وقال المغيرة فيمن قال / لعبدهوهما متوجهان إلى مكة : إذا دخلنها فأنت حر . فلما بلغا من الظهران , أراد بيعه , فليبعه عن شاء ما لم يدخل مكة ولو أعتقه إلى اجل , لم يكن له بيعه قلبه ويعتق بحلوله . ومن كتاب ابن المواز وهى لاشهب في العتبية من رواية أصبغ : وإن سأل سيده أن يخرج إلى إفريقية فأذن له , وقال : إذا بلغتها فأنت حر . فهو معتق إلى أجل , وليس له منعه من الخروج إليها . قال في كتاب ابن المواز : إلا أن يبدو للعبد . قال في الكتابين : وإن مات السيد قبل أن يصل إليها , أو مرض والعبد في الطريق , فالعبد من رأس المال . ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ومن قال لأمته أنت حرة عند الصدر . فهو عتق إلى أجل فلا يطأ ولا يلحقها دين , وإن قال أمته أنت حرة إن قدم أبى . فكان ملك يصرح بإجازة بيعها , ويمرض في بيع التي يقول فيها إذا قدم أبى . ثم جعلها سواء وقال : هي كالحرة ؛ يقول فأما أنت طالق ّا قدم أبى : أن له أن يطأ قال أشهب : وإذا قال له اعمل لي هذا الثوب , وأنت حر . فهو حر أبدا فيمن قال لأمته حرة إذا حضت أو إذا حملت أو وضعت من العتبية عن ابن القاسم فيمن قال لأمتة إذا حملت فأنت حرة . قال : إن كانت حاملا , فهي حرة , وإن لم يتبين ذلك , وقفت , وحيل بينه بينها , وأوقف خراجها , فإن تبين حملها , عتقت , وأعطيت ما أوقف من خراجها , وإن حاضت