عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

275

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[ 12 / 275 ] ومن كتاب ابن المواز قال أشهب : وإن بعتنى عبدك بعشرين دينارا , فهو حر . فقال البائع : هو لك . فهو كقوله : إن أعطيتة ( 1 ) . وذلك يلزمه . قال ابن المواز : ومن قال لرجل : إن أعطيتني غلامك بخمسين دينارا . فهو لك حر . إن اشتريه فلا حرية عليه , أعطاه بذلك أو أبى ؛ لأنه حلف بحرية عبد غيره , وإن قال : عن أعطيته بكذا . فهو ( حر فهذا ) ( 2 ) يلزمه إن أسلمه إليه . قال عيسى في العتبية عن ابن القاسم : ومن قال لرجل في علام له : هو حر إن لم آخذهبخمسة عشر إن أعطيتني إياه , فإنه إن شاء أخذه , وإن شاء تركه . وإذا قال : تبعني غلامك على أنه حر . فقال : نعم . قال : قد بدا لي . فذلك لازم . وإن قال في غلام يساومه : هو حر إن بعتنيه بعشرة دنانير , إن لم آخذه منك . فباعة منه بها قال : أحب إلى أن يشتريه وينقده , ثم يستقله . وقال فيمن دفع إليهرأس لبيعه , فأعطاه عطاء , فقال : هو ( حر ) ( 3 ) من مالي إن بعته بهذا . ثم باعه - يعنى به - فلا شئ عليه ولو قال : أستعين برجل في شراء رأس , فساوم به , فقيل له : بكذا . فقال : هو حر من مالي إن أخذه بهذا . ثم أخذه بذلك والمشترى له واقف , فلا شئ عليه . ومن كتاب ابن المواز : ومن قال لامته ليست في / ملكه , أو امرأة ليست في عصمته : إن وطئتك , فأنت حرة ( في الأمة ) ( 4 ) وطالق في الحرة . فلا شئ عليه عند ابن القاسم عن وطىّ بعد ملك ونكاح حتى ينوى إن ملتك في الأمة , وتزوجكفى الحرة . . .

--> ( 1 ) في ص : إن أحد طلبنيه . وهو تصحيف ( 2 ) ساقط من ص . ( 3 ) ساقط من ص . ( 4 ) ساقط أيضا من ص