عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

269

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

وروى يحيى , عن ابن القاسم فيمن قال : أةول عبد أبتاعه , فهو حر . فابتاع رقيقا في صفقة : إنهم أحرار كلهم , وكما لو ابتاع نصف عبد , لعتق عليه , وقوم باقيه عليه . قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون فيمن قال : أول عبد أملكه فهو حر . فورث خمسة أعبد , أنهم يعتقون عليه . قال يحيى بن يحيى , عن ابن القاسم وذكره عن ابن سحنون , فيمن قال : كل عبد أبتاعه إلى سنه فهو حر , فاشترى فيها كتابه مكاتب , أنه إن عجز قبل مضيها , حنث ؛ فأما إن عجز بعد انقضائها , فقال في العتبية : فإنة يعتق عليه أيضا لأن أصل اشترائهفي السنة . وقال ابن سحنون , عن أبيه : إن لم يعجز حتى مضت السنة , ولم يعتق بعد مضيها . قال وقال ابن القاسم : إن قال كل مملوك أملكه على ثلاثين سنة , فهو حر فاشترى مكاتبا , أنه لا يعتق . كذلك لو أن أخا ورث أخاه وهو مكاتب , لم يعتق لأنه إنما ورث ماله . قال سحنون : ثم رجع عن الأخ , / فقال : يعتق . ومن كتاب ابن المواز : ومن قال لأمته أو لامرأته كل جاريه أشتريها عليك أو معك في حياتك , فهي حرة . وإن قال لامرأته كل جاريه أتسرر بها بعد موتك ابدا , فهي حرة . لزمه وكذلك من قال : كل جارية أشتريها , فأطؤها , حرة . لزمه لأنه بقاء ما يملك ممن لا يطأ , بخلاف قوله : كل جاريه أتسررها عليك . فأعطيها الوالد , فهي حرة . فحملت منه جارية اشتراها , أنه لا شئ عليه , إلا أن يكون أعطاها الولد , ولم يعجبنا هذا , وإذا حملت منه , فمن أعطاها الولد . قال ابن سحنون في كتابة : قلت روى عن ابن القاسم , فيمن قال : كل امرأة أنكحها أطأها , فهي طالق . انه لا شئ عليه . ولو كل جارية أشتريها أطأها حرة , أنه يلزمة لأنه ممن لا يطأ , مثل أخوات الرضاعة وشبههن لا يلزمه فيهن يمين