عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
267
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
[ 12 / 267 ] قال أشهب : وإن قال : إن دخلتما الدار , فأنتما حران إن لم أضربكما كذا وكذا . فدخلتها أحدهما , فلا يضرب إلا الداخل , فإن لم يضربه , عتقاجميعا . ( وإن دخا أيضا الثاني , ولم يضبه عتقا . قال محمد : وإن لم يذكر ) ( 1 ) ضربا , فلا يعتق إلا الداخل وحده . وكذلكغن كلمتا زيدا . فإن الذي كلمه حر دون الآخر . وكذلك : إن أهديتماإلى كل / واحد منكما فرق بز , فأنتما حران , فأهداه أحدهما . فإنه يعتق وحده . وبعد هذا باب في الحالف إن فعل كذا , ففلان حر وفلان . وباب في أبواب العتق بالسهم , فيمن قال : من يشترى بغلام , فهو حر . فيمن قال عبدي أو رقيقى أو مالكي أحرار زما شاكل ذلك وهل يدخل في ذلك عبيد عبيده ؟ من العتبية من سماع ابن القاسم : ومن قال كل مملوك لي ذكر حر . يريد بذلك الرجال , قال : فهو على ما أراد . قال ابن سحنون , عن أبيه : ومن قال : مماليكي أحرار . ولا نيه له , فانة يعتق ذكور رقيقه دون إناثهم . وروى عنه العتبى مثله . قال ابن سحنون : ثم رجع , فقال : يعتق الذكور وإلاناث . قال : ولو قال : رقيقى أحرار . عتق ذكورهم وإناثهم . قال : ولو قال : عبيدي أحرار . لم يعتق إلا الذكوردون إلاناث . قال عيسى عن ابن القاسم في العتبيه عبيده دون عبيد عبيده , ولو حلف بطلاق امرأته : يملك عبداّ وبجاريته , عبدان الحنث يلزمه . قال سحنون , في كتاب ابنه : وإن قالعبيدى أحرار . وله إماء حوامل , فإنهيعتق ما أتين به من غلام لأقل به من ستة أشهر . يريد من يوم قوله , وذلك إن لم يكن الحمل ظاهرا , أو لم يكن الزوج مرسلا عليهما , وإن كان مرسلا أو كان الحمل ظاهرا / أعتق ما أتين به لخمس سنين . . . .
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص