عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
264
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
وسأله حبيب عمن اشترى عبدا صغيرا , فقيل له ( ما تصنع ) بهذا ؟ فقال هذا ولد حر . فقيل له : ما أردت ؟ فقال : ما كانت لي نيه في شيء . قال : هو حر . قال ممد بن عبد الحكم , فيمن قالت له جاريته يوم عيد إلى قابل يكون بمكة , عن شا الله . فقاللها : أو إلى قابل تكوين حرة , إن شاء الله . قال : لا شئ عليه . وفى آخر أبواب العتق باب في تمليكه العبد لنفسة , ومن وهب لعبده خدمته , أو عمله , أو اخراجه , فيه من معنى هذا الباب . فيمن دعا ناصحا فأجابة مرزوق فقال أنت حر أو أراد طلاقا أو عتقا فغلظ بغير ذلك وم كتاب ابن المواز : ومن دعا عبده ناصحا , فأجابة مرزوق , فقال أنت حر . يظنه ناصحا قال ابن القاسم يعتق ناصح في الفتيا , والقضاء , ولا في الفتيا . وقال أصبغ : يعتقان جميعا في الفتيا والقضاء , كمن أوقع الطلاق على حدى امرأتيه , ويظنها الأخرى , فيطلقان جميعا . قال ابن سنحون : وقيل . لا يعتق واحد منهما . قال أشهب : وإذا أراد ان يقول لامرأته أنت طالق . فغلظ , فقال أنت شاة , أو خنزير . فلا شيء عليه حتى ينوى بلفظة ذلك الطلاق . قال عبد الله : يريدوكذلك العتق . قال أبو محمد : يريد : لانة لا يطلق بنيتة دون لفظ حتى يريد بالفظ ما نوى .